responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 88
(رَحِمَهُ اللَّهُ) : «التَّقْصِيرُ [1] لِمَنْ خَرَجَ غَازِيًا خَائِفًا: فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [2] .
قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ: إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً: [4]- 101) .»
«قَالَ: وَالْقَصْرُ لِمَنْ خَرَجَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ [3] : فِي السُّنَّةِ [4]
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَمَّا مَنْ خَرَجَ [5] : بَاغِيًا عَلَى مُسلم، أَو معاهد أَوْ يَقْطَعُ طَرِيقًا، أَوْ يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ أَو العَبْد يخرح: آبِقًا مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ الرَّجُلُ: هَارِبًا لِيَمْنَعَ دَمًا [6] لَزِمَهُ، أَوْ مَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى، أَوْ غَيْرِهِ: مِنْ الْمَعْصِيَةِ.-: فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ [فَإِنْ قَصَرَ: أَعَادَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا [7] .] لِأَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ وَإِنَّمَا جُعِلَتْ الرُّخْصَةُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا: أَلَا تَرَى إلَى

[1] أَي: الْقصر، قَالَ النيسابورى فى تَفْسِيره (ج 5 ص 152) : «يُقَال: قصر صلَاته، وأقصرها، وقصرها، بِمَعْنى» . وَقَالَ فى فتح الْبَارِي (ج 2 ص 379) : «تَقول: قصرت الصَّلَاة (بِفتْحَتَيْنِ مخففا) قصرا، وقصرتها (بِالتَّشْدِيدِ) تقصيرا، وأقصرتها إقصارا. والاول أشهر فى الِاسْتِعْمَال» . وَانْظُر تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج 5 ص 157) ، وَتَفْسِير الآلوسى (ج 5 ص 119) ، وَالْمُخْتَار.
[2] انْظُر كَلَام الشَّافِعِي الْمُتَعَلّق بذلك فى الْأُم (ج 1 ص 159) وفى اخْتِلَاف الحَدِيث بذيل الْأُم (ج 1 ص 161) أَو بِهَامِش الام (ج 7 ص 68) ، وتأمله.
[3] عِبَارَته فى الام (ج 1 ص 161) : «وَسَوَاء فى الْقصر: الْمَرِيض وَالصَّحِيح، وَالْعَبْد وَالْحر، وَالْأُنْثَى وَالذكر إِذا سافروا مَعًا فى غير مَعْصِيّة الله تَعَالَى» .
[4] انْظُر كَلَام الشَّافِعِي الْمُتَعَلّق بذلك فى الْأُم (ج 1 ص 159) وفى اخْتِلَاف الحَدِيث بذيل الْأُم (ج 1 ص 161) أَو بِهَامِش الام (ج 7 ص 68) ، وتأمله.
[5] فى الْأُم: «سَافر» .
[6] عبارَة الْأُم: «حَقًا» وهى وَإِن كَانَت أَعم من عبارَة الأَصْل، إِلَّا أَن عبارَة الأَصْل أنسب لما بعْدهَا. فليتامل.
[7] الزِّيَادَة عَن الام. [.....]
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست