مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
88
(رَحِمَهُ اللَّهُ) : «التَّقْصِيرُ
[1]
لِمَنْ خَرَجَ غَازِيًا خَائِفًا: فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
[2]
.
قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ: إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً:
[4]
- 101) .»
«قَالَ: وَالْقَصْرُ لِمَنْ خَرَجَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ
[3]
: فِي السُّنَّةِ
[4]
.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَمَّا مَنْ خَرَجَ
[5]
: بَاغِيًا عَلَى مُسلم، أَو معاهد أَوْ يَقْطَعُ طَرِيقًا، أَوْ يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ أَو العَبْد يخرح: آبِقًا مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ الرَّجُلُ: هَارِبًا لِيَمْنَعَ دَمًا
[6]
لَزِمَهُ، أَوْ مَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى، أَوْ غَيْرِهِ: مِنْ الْمَعْصِيَةِ.-: فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ [فَإِنْ قَصَرَ: أَعَادَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا
[7]
.] لِأَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ وَإِنَّمَا جُعِلَتْ الرُّخْصَةُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا: أَلَا تَرَى إلَى
[1]
أَي: الْقصر، قَالَ النيسابورى فى تَفْسِيره (ج 5 ص 152) : «يُقَال: قصر صلَاته، وأقصرها، وقصرها، بِمَعْنى» . وَقَالَ فى فتح الْبَارِي (ج 2 ص 379) : «تَقول: قصرت الصَّلَاة (بِفتْحَتَيْنِ مخففا) قصرا، وقصرتها (بِالتَّشْدِيدِ) تقصيرا، وأقصرتها إقصارا. والاول أشهر فى الِاسْتِعْمَال» . وَانْظُر تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج 5 ص 157) ، وَتَفْسِير الآلوسى (ج 5 ص 119) ، وَالْمُخْتَار.
[2]
انْظُر كَلَام الشَّافِعِي الْمُتَعَلّق بذلك فى الْأُم (ج 1 ص 159) وفى اخْتِلَاف الحَدِيث بذيل الْأُم (ج 1 ص 161) أَو بِهَامِش الام (ج 7 ص 68) ، وتأمله.
[3]
عِبَارَته فى الام (ج 1 ص 161) : «وَسَوَاء فى الْقصر: الْمَرِيض وَالصَّحِيح، وَالْعَبْد وَالْحر، وَالْأُنْثَى وَالذكر إِذا سافروا مَعًا فى غير مَعْصِيّة الله تَعَالَى» .
[4]
انْظُر كَلَام الشَّافِعِي الْمُتَعَلّق بذلك فى الْأُم (ج 1 ص 159) وفى اخْتِلَاف الحَدِيث بذيل الْأُم (ج 1 ص 161) أَو بِهَامِش الام (ج 7 ص 68) ، وتأمله.
[5]
فى الْأُم: «سَافر» .
[6]
عبارَة الْأُم: «حَقًا» وهى وَإِن كَانَت أَعم من عبارَة الأَصْل، إِلَّا أَن عبارَة الأَصْل أنسب لما بعْدهَا. فليتامل.
[7]
الزِّيَادَة عَن الام. [.....]
نام کتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
88
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir