نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين جلد : 1 صفحه : 228
قال الشيخ - أبقاه الله -: ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعضُ رجال الإِسناد من وسطِه أو من آخره، ولا في مثل قوله: " يُروَى عن فلان، ويُذكَر عن فلان " وما أشبهه، مما ليس فيه جزم على من ذكَرَ ذلك عنه، بأنه قاله وذكره. وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوهِ، لما يشترك الجميعُ فيه من قطع الاتصال *. والله أعلم [1].
الخامس: الحديثُ الذي رواه بعضُ الثقات مرسَلاً وبعضُهم متصلا؛
اختلف أهلُ الحديث في أنه ملحَق بقبيل ِ الموصول أو بقبيل ِ المرسل. مثاله: " لا نكاحَ إلا بوليٍّ " رواه إسرائيلُ بن يونسَ في آخرين، عن جَدِّه أبي إسحاق [2] السَّبيعي، عن أبي بُرْدةَ، عن أبيه [3] عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ مسندًا هكذا متصلا .. ورواه سفيان الثوري، وشعبة، عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي [1] على هامش (ص): [بلاغ القراءة والسماع. كتبه عبدالرحيم بن الحسين.]. [2] في (ز): [عن جده عن أبي إسحاق].
وأبو إسحاق السبيعي: هو جد " إسرائيل بن يونس ". [3] في (غ) ومتن (ع) بمطبوعة التقييد والإِيضاح: [عن أبيه عن أبي موسى] ولا يصح. وما هنا من (ص) وكفاية الخطيب.
* المحاسن:
" فائدة: أخذُه من تعليق الجدار ظاهر، أما من تعليق الطلاق ونحوه، فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال، بل لتعليق أمرٍ على أمر، بدليل استعماله في الوكالة والبيع وغيرهما، بل وفي الصلاة أيضًا، فلا يصح أن يكون تعليق الطلاق لأجل قطع الاتصال، إلا أن يراد به قطعُ اتصال حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزًا.
وذكَر هاهنا [في خامس التفريعات] مسألةَ ما إذا رَوَى الحديثَ بعضُ الثقات مُرسَلاً وبعضُهم متصلا، وقك ذكرتُ ذلك في آخر نوع المرسل لأنه أنسَبُ. وكان ينبغي أن نذكر مسألة العنعنة وما جرى مجراها، في أنواع المتصل أو المنقطع، إذا روعي مذهبُ من يرى الانقطاع، ولكن اقتدينا به في ذلك. انتهت " 23 / ظ.
- وانظر تقييد العراقي: 93.
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين جلد : 1 صفحه : 228