responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين    جلد : 1  صفحه : 324
تفريعات:

الأول: إذا كان أصلُ الشيخ ِ عند القراءةِ عليه بيَدِ غيره وهو موثوقٌ به، مراع ٍ لما يقرأ، أهل لذلك؛ فإن كان الشيخ يحفظ ما يُقرَأ عليه؛ فهو كَما لو كان أصلُه بِيَدِ نفسِه، بل أوْلَى؛ لتعاضُدِ ذِهنَي شخصينِ عليه.
وإن كان الشيخُ لا يحفظ ما يُقرَأ عليه؛ فهذا مما اختلفوا فيه؛ فرأى بعضُ أئمةِ الأصول ِ إن هذا سماعٌ غيرُ صحيح [1]. والمختارُ أن ذلك صحيح، وبه عَمِلَ معظمُ الشيوخ ِ وأهل ِ الحديث.
وإذا كان الأصلُ بيدِ القارئ، وهو موثوقٌ به دِينًا ومعرفةً، فكذلك الحكم فيه، وأوْلى بالتصحيح.
وأما إذا كان أصلُه بيدِ مَنْ لا يوثَقُ بإمساكه له، ولا يؤمَنُ إهمالُه لما يَقرأ، فسواءٌ كان بِيَدِ القارئ أو بيدِ غيره، في أنه سماعٌ غير مُعْتَدٍّ به إذا كان الشيخُ غير حافظ للمقروء عليه. والله أعلم.

الثاني: إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا: أخبرك فلان، أو قلتَ: أخبرنا فلان، أو نحو ذلك، والشيخُ ساكتٌ مُصْغ ٍ إليه، فاهمٌ لذلك غيرُ منكرٍ له؛ فهذا كافٍ في ذلك [2].
واشترط بعضُ الظاهرية وغيرُهم إقرارَ الشيخ ِ نُطْقًا [3]، وبه قطع " الشيخُ أبو إسحاق

[1] حكاه القاضي عياض في (الإلماع: 75) عن الإِمام الجويني، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف، إمام الحرمين. ثم قال: " وتردد فيه القاضي ابن الطيب - هو الباقلاني - وأكثر ميله إلى المنع " ونقله العراقي في (التقييد 171) عن عياض.
[2] في الكفاية: باب ما جاء في إقرار المحدِّث بما قرئ عليه، وسكوته أو إنكاره (280).
[3] الكفاية: 281، والإِلماع للقاضي عياض: 78.

= وفي كتاب " السلفي " الذي سماه (شرط القراءة): هل على التلميذ أن يُرِيَ الشيخَ صورةَ سماعِه في الجزء، أو يقتصر على إعلامه؟ قال أبو طاهر: " هما سيانِ، على هذا عَهِدْنا علماءنا من آخرهم. ولم يزل الحفاظ قديمًا وحديثًا يخرجون للشيوخ من الأصول، فتصير تلك الفروع بعد المقابلة أصولا، وهل كانت الأصول أولا إلا فروعًا؟ " [1]. انتهت " 50 / و.

[1] مثله فيما نقل العراقي عن الحافظ أبي طاهر السلفي (التقييد: 171).
=
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست