responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين    جلد : 1  صفحه : 412
والجوازَ، على القول ِ بأن الرواية على المعنى لا تجوز. ولا فرقَ بينهما في ذلك * [1]. والله أعلم.
وأما ما يفعلُه بعضُهم من إعادةِ ذكر الإِسناد في آخرِ الكتاب أو الجزء بعد ذكرِه أولا، فهذا لا يرفع الخلافَ الذي تقدم ذكره في إفرادِ كلِّ حديث بذلك الإسناد عند روايتها؛ لكونه لا يقعُ متصلا بكلِّ واحدٍ منها. ولكنه يفيد تأكيدًا واحتياطًا ويتضمن إجازةً بالغةً من أعلى أنواع ِ الإجازات. والله أعلم.

السادس عشر: إذا روَى المحدِّثُ الحديث [2] بإسناد ثم أتبَعه بإسنادٍ آخر وقال عند انتهائه: " مثله " فأراد الراوي عنه أن يقتصرَ على الإِسنادِ الثاني ويسوق لفظَ الحديث المذكور عقيبَ الإِسناد الأول، فالأظهَرُ المنعُ من ذلك **.

[1] قابل على كفاية الخطيب (ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمة) 175.
[2] من (غ، ع) وفي (ص): [إذا روى المحدث بإسناد] بإسقاط الحديث.

* المحاسن:
" فائدة: ما ذكره " ابن الصلاح " من التخريج ممنوعٌ. والفرقُ أن تقديم بعض ِ الألفاظِ على بعض ٍ قد يؤدِّي إلى الإخلال ِ بالمقصودِ، في العَطْفِ وعَوْدِ الضمير ونحوِ ذلك، بخلافِ السنَدِ؛ فإن تأخُّرَ بعضِه أو كلِّه على المتن، في حُكم المقدم فلذلك جاز تقديمُه ولم يتخرج على الخلاف. وقد ذكر ابن الصلاح أنه يجري فيه ما تقدم من الخلاف، ولم يتقدم له. انتهت " 77 / ظ.
** المحاسن:
" فائدة: وما قدمه " ابن الصلاح " من الأظهر، فيه نظر، ولا سيما إذا قال كما يقول " مسلم ": مثله، سواء. فإن الأرجحَ خلافُ ما قال إنه الأظهر. ويدل لما رجحناه من الجواز أن " البيهقي " صنع ذلك حتى في الموضع المحتمِل. وذلك أن " الدارقطني " في (سننه) خرَّج من طريق أبي هريرة حديثَ: " تقول المرأة: أنفِقْ عليَّ وإلا طلِّقني " [1] ثم خرَّج من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته =

[1] سنن الدارقطني: كتاب النكاح، باب المهر (ح 191 - 194) 3/ 297.
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست