نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين جلد : 1 صفحه : 702
المهاجرين إذ ذاك أنهم لا بيوت لهم بالمدينة، وهذا إنما يستفاد بذكر المسيب المذكور، والثاني أن تقريرهم على ذلك لبيان الجواز. وحديث " عبدالله بن سعد " السابق، نصٌّ في تفضيل صلاة النافلة في بيوت المدينة، على صلاة النفل بمسجد المدينة.
ومن ذلك حديثُ: " لا تصومُ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه " - وفي رواية: غيرَ رمضانَ - رواه " أبو هريرةَ " وحديثه في (الصحيحين [1]، والسنن) ولهذا سببٌ رواه " أبو سعيد الخُدْري " - رضي الله عنه -، قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل السلمي يضربني إذا صليتُ، ويُفطرني إذا صُمت، ولا يصلي صلاةَ الفجر حتى تطلع الشمس - قال: وصفوانُ عنده - فسأله عما قالت، قال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت؛ فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال [158 / و] فقال: " لو كانت سورة واحدة لكفت الناسَ. " قال: وأما قولها: يفطرني؛ فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: " لا تصم امرأة إلا بإذن زوجها " وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس؛ فإنا أهلُ بيت عُرِفَ لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: " فإذا استيقظتَ فصلِّ ". أخرجه أبو داود في (سننه) [2]، والحاكم في (مستدركه) وقال: هذا حديث صحيح على شرطِ الشيخين، ولم يخرجاه [3].
وفي اللفظ المخرج في (سنن أبي داود، والحاكم) وغيرهما: " فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ " وفيه دلالة تشعر بأن مبدأ هذا الحكم وسماعهم له، كان ذلك اليوم على هذا السبب، وإلا فلا فائدة في قوله: " يومئذ ".
ومن ذلك حديث: " إذا أتيتم الصلاةَ فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وعليكم [1] صحيح: البخاري، ك النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا - فتح الباري 9/ 236 - ومسلم: ك الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، بإذنه الصريح أو العرفي. (ح 84/ 1026) بلفظ: " لا تَصُمْ ". [2] ك الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها (2459). واللفظ منه. [3] المستدرك: ك الصيام: " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " (1/ 436).
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين جلد : 1 صفحه : 702