نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين جلد : 1 صفحه : 706
قال " أبو داود " عقب روايته الحديث: هذا إسناد ليس بذاك [1].
وإنما قال " أبو داود " هذا من أجل " مسلم بن خالد الزنجي ". ومسلم بن خالد قد وثقه يحيى بن معين في رواية عباس الدوري والدارمي [2]، ولم ينفرد برواية الحديث عن هشام؛ فقد رواه عمر بن علي المقدمي عن هشام - كما سبق - وتابعه على ذلك جريرٌ، وإن كان جرير قد نُسِبَ فيه إلى التدليس. ولم ينفرد " مسلم بن خالد " بذكر السبب؛ فقد جاء ذكر السبب من غير رواية مسلم بن خالد، قال الشافعي - رضي الله عنه -: أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلامًأ فاستغللتُه ثم ظهرتُ فيه على عيب، فخاصمته فيه إلى عمر بن عبدالعزيز فقضَى له بردِّه وقضى عليَّ بردِّ غلَّتِه. فأتيتُ [160 / و] عروةَ بن الزبير فأخبرته، فقال: أروحُ إليه العشيةَ فأخبره أن عائشة أخبرتْني " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان " فعجلتُ إلى عمر - رحمه الله -، فأخبرتُه ما أخبرني عروةُ عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمرُ بن عبدالعزيز: فما أيسر عليَّ من قضاء قضيتُه - والله يعلم أني لم أرِدْ فيه إلا الحقَّ - فبلغني سنةُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فأردَّ قضاءَ عمر، وأنفذ سنةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فراح إليه عروةُ فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به له " [3].
وقد رواه " أبو داود الطيالسي " عن ابن أبي ذئب بمعنى رواية " الشافعي " [4] ورواية الشافعي أتَمُّ. وذكر السبب يتبين به الفقهُ في المسألة.
وقد جاء في (سنن أبي داود) أمرٌ آخرُ يفهم منه تعدي ذلك إلى الغاضب. قال " أبو داود ": ثنا محمود بن خالد، ثنا الفريابي، عن سفيان عن محمد بن عبدالرحمن عن مخلد الغفاري، قال: كان بيني وبين أناس ٍ شركةٌ في عبد فاقتويته وبعضنا غائب، فأغلَّ عليَّ غَلَّةً خاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة، فأتيتُ عروةَ بن [1] سنن أبي داود: البيوع، باب الخراج بالضمان / ح (3510). [2] الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 8/ 183 (800). [3] مسند الشافعي: 84 ط 1327 هـ. [4] مسند أبي داود الطيالسي: 206 / ح (64).
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين جلد : 1 صفحه : 706