نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين جلد : 1 صفحه : 720
أمِرَ في الصلاة باستقبال الكعبة، وهو راكع في الركعة الثانية، فاستدار واستدارت الصفوفُ خلفَه - صلى الله عليه وسلم - فأتم الصلاةَ، فسُمِّي مسجد القبلتين ".
وأما ما جاء في حديث " البراء " ما يقتضي أن أول صلاةٍ صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الكعبة صلاةُ العصر [1]؛ فمحمول على الصلاة من أولها إلى آخرها. وكان قبل ذلك مأمورًا بالصلاة إلى بيت المقدس مدةَ مقامه بمكة، وبعد الهجرة ستةَ عشرَ شهرًا أو سبعةَ عشرَ. هذا هو الصحيح، وقيل غيره، وقيل: كان بمكة يستقبل الكعبة أولا، ثم أمِرَ ببيت المقدس.
وفي شعبان من السنة الثانية، فُرِضَ صومُ رمضان.
وفيها: فُرِضَتْ صدقةُ الفِطْر، وشُرعت الأضحية، وفيها غزوةُ بدر الكبرى في رمضان [2].
وفي السنة الثالثة: غزواتٌ منها: " غزاة أحُدٍ " يوم السبت [166 / و] السابع من شوال. ثم " غزاة بدر الكبرى " في هلال ذي القعدة. وفيها " غزاة بني النضير " وحُرمت الخمر بعد غزاة أُحُد، هذا هو المعروف. وقد سبق في حديث " أم سلمة " وغيرِها في أول ما نُهِيَ عنه، ما قد يخالف هذا [3].
وفي السنة الرابعة: " غزاة الخندق " على الصحيح، وذكرها جماعة في الخامسة، ويقال [1] حديث البراء - رضي الله عنه - في الصحيحين (اللؤلؤ 1/ 116 ح 302) ومعه (فتح الباري 1/ 340) وانظر الموطأ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، (ك القبلة، ح 6) ومسند الشافعي، من طريق الإمام مالك (صلاة: 8، والرسالة فقرة 365) ومجمع الزوائد (2/ 198) وانظر تحويل القبلة في (الهشامية 2/ 198، وابن سعد 1/ 241) والاعتبار للحازمي (125 - 128) وسنن الدارقطني (1/ 273). [2] صدقة الفطر، وتشريع الأضحية، فيها، في طبقات ابن سعد (1/ 248) وعيون الأثر، من طريقه (1/ 238) وبدر الكبرى في (الهشامية 2/ 263) وعيون الأثر من طريق ابن إسحاق 1/ 249، وابن سعد 2/ 12، والدرر 110).
(3) " أحد ": في الهشامية 3/ 106، وابن سعد 2/ 36 والدرر 153.
وبدر الصغرى: بدر الموعد، لميعاد أبي سفيان، في طبقات ابن سعد 2/ 59، وبدر الأخيرة في عيون الأثر 2/ 52. وتحريم الخمر في غزاة بني النضير في الهشامية 3/ 200، وابن سعد 2/ 57، والدرر 174، وعيون الأثر 2/ 48 عن ابن إسحاق وابن سعد.
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح نویسنده : البلقيني، سراج الدين جلد : 1 صفحه : 720