responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 341
وسألَ بعضُ أهلِ الحديثِ أبا إسْحاقَ إبراهِيمَ بنَ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيَّ المقَدَّمَ في الفقهِ والأُصُولِ عَنْ ذَلِكَ، فقالَ: ((لاَ يَجوزُ لِمَنْ سَمِعَ عَلَى هذا الوصفِ أنْ يرويَ الحديثَ بما فيهِ مِنَ الألفاظِ عَلَى التفصيلِ)).
وسألَ أبو بكرٍ البَرْقانِيُّ الحافِظُ الفقيهُ أبا بكرٍ الإسْماعِيْلِيَّ الحافِظَ الفَقيهَ عَمَّنْ قَرَأَ إسْنادَ حديثٍ عَلَى الشَّيْخِ، ثُمَّ قالَ: ((وذكرَ الحديثَ))، هلْ يَجوزُ أنْ يُحَدِّثَ بجميعِ الحديثِ؟ فقالَ: إذا عَرَفَ المحدِّثُ والقارئُ ذَلِكَ الحديثَ فأرْجُو أنْ يَجُوزَ ذَلِكَ والبيانُ أَوْلَى أنْ يَقُولَ كما كَانَ [1].
قلتُ: إذا جَوَّزْنا ذَلِكَ، فالتحقيقُ فيهِ أنَّهُ بطريقِ الإجازَةِ فيما لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ، لكنَّها إجازَةٌ أكِيدةٌ قَويَّةٌ مِنْ جِهاتٍ عديدةٍ، فجازَ لهذا مَعَ كونِ أوَّلِهِ سماعاً إدراجُ الباقي عليهِ من غيرِ إفرادٍ لهُ بلفظِ الإجازَةِ [2]، واللهُ أعلمُ.
الثَّامِنَ عَشَرَ: الظَّاهِرُ أنَّهُ لا يَجُوزُ تَغييرُ ((عَنِ النبيِّ)) إلى ((عَنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -))، وكذا بالعكسِ، وإنْ جازَتِ الروايةُ بالمعنى، فإنَّ شَرْطَ ذَلِكَ ألاَّ يَخْتَلِفَ المعنى، والمعنى في هذا مختلِفٌ [3]. وثبتَ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ أنَّهُ رأَى أباهُ إذا كانَ في الكِتابِ ((النبيُّ)) فقالَ المحدِّثُ: ((عَنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -))، ضَرَبَ وكَتَبَ: ((عَنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -)) [4] وقالَ الخطيبُ أبو بكرٍ: ((هذا غيرُ لازمٍ، وإنَّما اسْتَحَبَّ أحمدُ اتِّباعَ المحدِّثِ في لفظِهِ، وإلاَّ فمذهبُهُ الترخيصُ في ذَلِكَ)) [5]، ثُمَّ ذكرَ بإسْنادِهِ عَنْ صالِحِ بنِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، قالَ: ((قلتُ لأبي: يكونُ في الحديثِ: قالَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فيجعلُ الإنسانُ: قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، قالَ: أرجو ألاَّ يكونَ بهِ بأسٌ)) [6]. وذكرَ الخطيبُ بسَنَدِهِ [7] عَنْ حمَّادِ بنِ سَلَمَةَ

[1] الكفاية: (445 ت، 311 هـ‌).
[2] قال البلقيني في المحاسن: 355: ((وعلى تقدير الإجازة، لا يكون أولى بالمنع من: مثله، ونحوه، إذا كان الحديث بطوله معلوماً لهما كما ذكر ((الإسماعيلي))، بل يكون أولى بالجواز)).
[3] راجع: نكت الزركشي 3/ 633، والتقييد والإيضاح: 239.
[4] أسنده الخطيب في الكفاية: (360 ت، 244 هـ‌).
[5] الكفاية: (360 ت، 244 هـ‌).
[6] أسنده الخطيب في الكفاية: (360 ت، 244 هـ‌).
[7] في (جـ): ((سنده)).
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست