responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط - ط الوفاء نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 109
الإسلام من الزراعة.
فهل هذا الظاهر مراد؟ وهل يكره الإسلام الزرع والغرس؟
هذا ما تعارضه النصوص الصحيحة الصريحة الأخرى.

فقد كان الأنصار أهل زرع وغرس ولم يأمرهم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يتخلوا عن زراعتهم وغراسهم , بل بينت السُنَّةُ , وفصل الفقه الإسلامي أحكام المزارعة والمساقاة , وإحياء الموات , وما يتعلق بها من حقوق وواجبات.
وقد روى الشيخان وغيرهما عنه - عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ -: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ» [41].

ورواه مسلم عن جابر بلفظ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ (أي ينقصه ويأخذ منه) إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ» [42].

وروى جابر أيضًا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى أُمِّ مَعْبَدٍ حَائِطًا، فَقَالَ: «يَا أُمَّ مَعْبَدٍ، مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟» فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ، قَالَ: «فَلاَ يَغْرِسُ المُسْلِمُ غَرْسًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلاَ دَابَّةٌ، وَلاَ طَيْرٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» [43].

فهو مثاب مأجور عند الله ثواب الصدقة , على ما يؤخذ من ثمرة غرسه ولو لم يكن له فيه نية , مثل ما يأكله السبع والطير , وما يسرق منه السارق , وما يرزؤه به من يرزؤه من غير أن يأذن له فيه.
وهي صدقة باقية دائمة غير منقطعة ما دام هناك كائن حي ينتفع بهذا الغرس أو الزرع.

[41] متفق عليه من حديث أنس، " اللؤلؤ والمرجان " (1001).
(42) " مسلم " في كتاب المساقاة، باب فضل الزرع والغرس (1552).
[43] المصدر السابق.
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط - ط الوفاء نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست