نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف جلد : 1 صفحه : 136
وَرُوِيَ أيضًا عن ابن عباس بلفظ «زَائِرَاتِ القُبُورِ» وحسان بن ثابت [1].
يؤيد ذلك ما جاء من الأحاديث في منع النساء من اتباع الجنائز , فيؤخذ منها بفحوى الخطاب منع زيارة القبور.
وفي مقابل هذه الأحاديث أحاديث أخرى يفهم منها الإذن بزيارتها للنساء كالرجال.
منها: في قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا» [2]، «زُورُوا القُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالمَوْتِ» [3].
فيدخل النساء تحت هذا الإذن العام بالزيارة.
ومع أن هذه الأحاديث الدالة على الإذن أصح وأكثر من الأحاديث الدالة على المنع فإن الجمع والتوفيق بينها ممكن , وذلك يحمل (اللَّعْنَ) المذكور في الحديث كما قَالَ القُرْطُبِيُّ: «اللَّعْنُ المَذْكُورُ فِي الحَدِيثِ إنَّمَا هُوَ لِلْمُكْثِرَاتِ مِنْ الزِّيَارَةِ لِمَا تَقْتَضِيهِ الصِّيغَةُ (زَوَّارَاتِ) مِنْ [1] انظر تخريج الحديث: (761) والحديث (774) من " إرواء الغليل " للألباني. [2] رواه أحمد والحاكم عن أنس , كما في " صحيح الجامع الصغير ": (4584). [3] مسلم: (976، 977). [4] رواه مسلم في الجنائز: (974) والنسائي: (4/ 93) وأحمد: (6/ 221). [5] متفق عليه , كما في " اللؤلؤ والمرجان " , حديث (533). [6] ذكره في " نيل الأوطار ": (4/ 166).
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف جلد : 1 صفحه : 136