responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 54
- حَدِيثُ عَائِشَةَ: «كَانَ يَأْمُرُنِي، فَأَتَّزِرُ فَيُعَاشِرَنِي وَأَنَا حَائِضٌ»:
من ذلك الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، أنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنِي، فَأَتَّزِرُ (ألبس الإزار)، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ».
أنكر هذا الحديث أحد كُتَّابِ مجلة " العربي " الكويتية منذ نحو ثلث قرن من الزمان، وكتب مقاله في رد هذا الحديث بدعوى أنه مخالف للقرآن، يعني قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222].

قال الكاتب: القرآن يأمر باعتزال النساء في حالة الحيض، والحديث يقول: إن الرسول باشر زوجته عائشة فوق الإزار.

وقد رددنا على الكاتب رَدًّا مُفَصَّلاً نشرته الصحف والمجلات في حينها، ونشرناه في كتابنا " فتاوى معاصرة " (الجزء الأول). وخلاصة هذا الرد: أنه لا يوجد أي تعارض بين الحديث والقرآن، كما فهم الكاتب بل الحديث مفسر للقرآن، ومبين لمعنى (الاعتزال) الذي أمر به، فليس المقصود به اجتناب المرأة تمامًا، كما يفعل اليهود الذين لا يبيت أحدهم مع امرأته في مكان واحد. وإنما المراد بالاعتزال هو ترك المعاشرة الجنسية (الجِمَاعُ)، أما الاستمتاع بما دون ذلك فليس من الاعتزال المحظور [1].

- حَدِيثُ: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا ... »:
قرأ بعضهم الحديث الذي رواه بن ماجه عن أبي سعيد الخُدري والطبراني عن عبادة بن الصامت: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ» [2].

ففهم من المسكنة الفقر من المال , والحاجة إلى الناس , وهذا ينافي استعاذة

[1] انظر فتوانا (دفاع عن " صحيح البخاري ") في كتابنا " فتاوى معاصرة ": الجزء الأول.
[2] انظر " صحيح الجامع الصغير ": (1261)، وقد زعم بعضهم أن الحديث ضعيف، وهو كذلك من طريق عائشة وليس من الطريقين المذكورين.
نام کتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية - ط الشروق نویسنده : القرضاوي، يوسف    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست