(حُكْمُ الصَّحِيحينِ) فِيْمَا أُسْنِدَ فِيهِما، وغيرِهِ (و) حُكْمُ [1] (التَّعْلِيْقِ) الواقعِ فيهما مَعَ تعريفه.
(وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا) أي: البخاريُّ وَمُسْلِمٌ مجتمعينِ ومنفردين؛ لتلقِّي الأمَّةِ المعْصُوْمةِ في إجماعِها بخبرِ [2]: ((لاَ تَجْتَمِعُ أمَّتِيْ عَلَى ضَلاَلَةٍ)) [3] لذلك بالقَبُولِ.
وهذا [4] يُفيدُ عِلماً نظرياً؛ لأنَّ ظنَّ مَنْ هُوَ مَعْصومٌ من الخطإِ لا يُخطِئُ [5].
(كَذَا لَهُ) أي: لابنِ الصَّلاحِ. أي: كَذَا قالَه تَبَعاً لِجَماعةٍ [6].
وحاصِلُه: أنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ قَطْعاً، وأنَّهُ يُفيدُ عِلْماً.
(وَقِيلَ:) صَحيحٌ، أَوْ يُفيدُ (ظَنّاً) بِنَصبِهِ عَلَى الأول تمييزاً، وعلى الثَّاني مفعولاً. (و) هَذَا القولُ (لَدَى) أي: عِنْدَ (مُحقِّقِيهمْ)، وأكثرِهم، هُوَ المُعتبرُ، كما (قَدْ عَزَاهُ) إِليهِم (النَّوويْ) مُحْتَجّاً بأنَّ أخبارَ الآحادِ لا تفيدُ [7] إلاَّ الظنَّ، ولا يلزمُ من [1] في حاشية (ق) تعليقة للعلامة الآلوسي، قال فيها: ((قوله وحكم التعليق: أعاد لفظ الحكم للإشارة إلى أن التعليق معطوف على الصحيحين ولا يبعد رفعه بالعطف على حكم بل قيل هو أولى لأن المتن لم يقتصر على حكم التعليق بل ذكر تعريفه أيضاً)). [2] في (ق) و (ع): ((الخبر)). [3] أخرجه عبد بن حميد (1220)، والمزي في تهذيب الكمال 8/ 301 من طريق أبي المغيرة عن معان بن رفاعة عن أبي خلف الأعمى عن أنس. وورد عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمّد - صلى الله عليه وسلم -، على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار)). أخرجه التّرمذي
(2167)، وفي علله الكبير (597)، وقال: ((هذا حديث غريب من هذا الوجه)). [4] في (ص): ((وهذا فيما)). [5] معرفة أنواع علم الحديث: 108. [6] قال الإمام العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 156: ((وقد سبقه إلى نحو ذلك محمّد ابن طاهر المقدسيّ، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف)). [7] في (ق): (تفيد).
نام کتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي نویسنده : الأنصاري، زكريا جلد : 1 صفحه : 130