نام کتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي نویسنده : الأنصاري، زكريا جلد : 1 صفحه : 181
(أَوْ نَحْوُ: أُمِرْنَا) - ببنائِه للمفعولِ - ك: أُمِرَ فُلاَنٌ، وَكنَّا نُؤْمَرُ، ونُهِيْنَا، كَقَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضيَ اللهُ عَنْهَا -، كَمَا فِي " الصَّحِيحينِ ": ((أُمِرْنَا أنْ نُخرِجَ فِيْ الْعِيْدَيْنِ الْعَوَاتِقَ [1]، وَذَواتِ الخُدُورِ [2]، وأُمِرَ الْحُيَّضُ أنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى المُسْلِمِيْنَ)) [3]. و ((نُهِيْنَا عَنِ اتِّباعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا)) [4]. ورُخِّصَ، أَوْ أُبيحَ لَنَا، أَوْ أُوْجِبَ لَنَا، أَوْ حُرِّمَ عَلَيْنَا.
كُلٌّ مِنْهُمَا [5] مَعَ كَوْنِهِ مَوْقُوْفاً لفظاً، (حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَو بَعْدَ) موتِ (النَّبيِّ) - صلى الله عليه وسلم -، (قالَهُ) [6] الصَّحَابيُّ (بأَعْصُرِ عَلَى الصَّحِيْحِ، وَهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ) مِنَ العُلَمَاءِ. [1] العواتق: جمع عاتقة، وهي الجارية أوّل ما تدرك، أو التي لم تتزوج، أو التي بين الإدراك والتعنيس. انظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 178 - 179، ولسان العرب 12/ 105 - 106، والقاموس المحيط 3/ 262 - 263 (عتق). [2] الخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر، فتكون فيه الجارية البكر، خُدِّرت فهي مخدرة، وجمع الخدر الخدور، قاله ابن الأثير. النهاية 2/ 13، وانظر: الصحاح 2/ 643 (خدر). [3] أخرجه الحميدي (361) و (362)، وأحمد 5/ 84، والدارمي (1617)، والبخاري 1/ 88 حديث (324) و 2/ 25 حديث (971) و2/ 26 حديث (974) و2/ 27 حديث (980) و 2/ 196 حديث (1652)، وأبو داود (1137) و (1138)، وابن ماجه (1307)، والترمذي (540)، والنسائي 1/ 193 - 194 و3/ 180، وابن خزيمة (1466) و (1467) من طرق، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، ومنهم من رواه مطولاً.
وأخرجه أحمد 5/ 85، والبخاري 1/ 99 حديث (356) و 2/ 26 حديث (974) و2/ 28 حديث (981)، ومسلم 3/ 20 حديث (890)، وأبو داود (1136) و (1137)، وابن ماجه (1308)، والترمذي (539)، والنسائي 3/ 180، وابن خزيمة (1467) من طرق عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، والروايات مطولة ومختصرة. [4] أخرجه البخاري 2/ 99 حديث (1278)، ومسلم 3/ 47 حديث (938)، وأبو داود (3167)، وابن ماجه (1577) من طريق حفصة بنت سيرين، عن أم عطية.
وأخرجه أحمد 6/ 408، ومسلم 3/ 47 (938) من طريق محمد بن سيرين، عن أم عطية.
قال الإمام العراقي: ((وكلاهما صحيح هو من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو الصّحيح، وقول أكثر أهل العلم، قاله ابن الصّلاح قال: لأنّ مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)). انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 237، ومعرفة أنواع علم الحديث: 143. [5] في (ق) و (ع): ((منها)). [6] في (ق): ((أي الصّحابيّ)).
نام کتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي نویسنده : الأنصاري، زكريا جلد : 1 صفحه : 181