responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 183
كَمَا في " الصَّحِيْحَيْنِ ": ((كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم -)) [1]، فَهُوَ وإنْ كَانَ مَوْقُوْفاً لَفْظاً، (مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ) أي: الصَّحَابيُّ؛ لأنَّ غَرضَهُ بَيَانُ الشَّرْعِ، وذلكَ يتوقَّفُ [2] عَلَى عِلْمِهِ [3] - صلى الله عليه وسلم - بِهِ، وإقْرارُهُ عَلَيْهِ.
(وَقِيلَ: لا) يَكُونُ مَرْفُوْعاً، بَلْ هُوَ مَوْقُوْفٌ مُطْلقاً، سَوَاءٌ أقُيِّدَ بالعَصْرِ النَّبويِّ، أَمْ لا؟ بخلافِ القولِ المُتَقَدِّمِ، فإنَّهُ إن قيِّدَ بِذَلِكَ فمرفوعٌ كَمَا مَرَّ، (أَوْ لاَ) أي: وإن لَمْ يقيَّدْ بِهِ، (فَلا) يَكُونُ مرفوعاً [4].
(كَذاكَ لَهْ) أي: لابنِ الصَّلاحِ [5]، (وللخَطيبِ) المَزيد عَلَيْهِ [6].
وَقَوْلُه: ((أَوْ لاَ))، إلى آخرِهِ، تصريحٌ بما أفهَمَهُ تقييدُهُ ((أَوْ لا)) بقولِهِ: إنْ كَانَ مَعَ عَصْرِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنَّما صرَّحَ بِهِ ليرتِّبَ [7] عَلَيْهِ القَوْلَ الثَّالِثَ المَذْكُوْرَ بقولِهِ:
(قُلْتُ: لكنْ جَعَلَهْ) أي: مَا لَمْ يُقيَّدْ بالعَصْر النَّبوي المَفْهُوْمِ مِنْهُ مَا قُيِّدَ بِهِ بالأَوْلَى (مَرْفُوْعاً) الحافِظُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (الحَاكِمُ، و) [8] الإمَامُ الفَخْر (الرَّازيُّ) [9] نِسْبةً - بزيادة الزاي - إلى ((الرَّيِّ)) مدينةٍ مِن بلادِ الدَّيْلَمِ [10] (إبنُ الخَطِيْبِ) بها، (وَهُوَ) بضمِ الهاء (القَوِيُّ) مِن حيثُ المعْنى، كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ في " مَجْموعِهِ " [11].

[1] صحيح البخاريّ 7/ 42 (5209)، وصحيح مسلم 4/ 160 (1440) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر. وأخرجه مسلم 4/ 160 عقب (1440) من طريق أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه أحمد 3/ 309 و 368، والنّسائيّ في الكبرى (9092) من طريق عمرو بن دينار، عن جابر.
[2] في (ق): ((متوقف)).
[3] في (ق): ((عمله)).
[4] انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 239 - 240، والتقييد والإيضاح 66، ونكت ابن حجر 2/ 515، ونكت الزّركشيّ 1/ 421.
[5] معرفة أنواع علم الحديث: 139 - 140.
[6] الكفاية: (595 هـ‌، 424 ت).
[7] في (ق): ((ليترتب)).
[8] معرفة علوم الحديث: 22.
[9] المحصول 2/ 221، وانظر: إحكام الأحكام 2/ 89، وقال ابن الصباغ: ((إنه الظاهر)). التقييد والإيضاح: 67، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 241.
[10] انظر: معجم البلدان 3/ 116.
[11] المجموع 1/ 60، وانظر النكت الوفية: 103/ ب.
نام کتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست