مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
215
المنتسبينَ إلى الحديثِ (استِعْمَالُ عَنْ فِي ذَا الزَّمَنْ) المتأخِّرِ، أي بعدَ الخمسِ مِئةِ (1)
(إِجَازَةً) قَالَ: فإذا قَالَ أحدُهم: قرأتُ عَلَى فلانٍ عَنْ فلانٍ، أَوْ نحوِ ذَلِكَ فَظُنَّ بِهِ
[2]
أنَّهُ رواهُ بالإجازةِ (وَهْوَ) مَعَ ذَلِكَ (بِوَصْلٍ مَا) أي بنوعٍ من الوَصْلِ (قَمَِنْ) - بكسرِ الميمِ وبفتحِها -
[3]
، وَهُوَ الأنسبُ هنا، أي: حقيقٌ بِذَلِكَ
[4]
، والحاصلُ أنَّ مَا فيهِ ((عَنْ)) يحكمُ باتِّصالِهِ سَمَاعاً في الزمنِ الْمُتَقدِّمِ، وَهُوَ مَا قدَّمَهُ قَبْلُ وباتِّصالِهِ إجازةً
[5]
في الزمنِ المتأخِّرِ وَهُوَ مَا هنا.
وإنَّما أَمَرَ ابنُ الصلاحِ فِيهِ
[6]
بالظنِّ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَجْزِمْ بالحُكمِ بِهِ؛ لأنَّ زَمنَهُ لَمْ يَكُنْ تقرَّرَ فِيهِ اصْطلاحٌ بِذَلِكَ، وَأَمَّا
[7]
الآنَ فَقَدْ تَقَرَّرَ، واشتهرَ فَيُجْزَمُ
[8]
بِهِ.
قَالَ شَيْخُنا: وَحُكْمُ ((أنَّ)) فِي ذَلِكَ حكْمُ ((عَنْ)) إذَا لَمْ يَحْكِ بها الإخبارَ، أَوْ التحديثَ، فإن حَكى بها ذَلِكَ، ((ك: حَدَّثَنَا فُلاَنٌ أنَّ فلاناً أَخْبَرَهُ))، فَهُوَ تَصْريحٌ بالسَّمَاعِ.
وَمَا قَالَهُ قَريبٌ مِمّا رَدَّ بِهِ ابنُ الصَّلاح عَلَى الخَطَّابِيِّ في زَعْمِهِ، أنَّ في ذَلِكَ إجازةً، وَسيأتي ذَلِكَ في مَبحثِ: كَيْفَ يَقُولُ
[9]
مَنْ رَوَى بالمناولةِ والإجازةِ؟
(1) فتح المغيث 1/ 188.
[2]
قال البقاعي في النكت الوفية: 134/ أ: ((فظنّ به هو فعل أمرٍ؛ وإنما أمر بالظن، ولم يطلق الحكم؛ لأن في زمنه لم يكن تقرر الاصطلاح أن ذلك للإجازة، وإنما كان قد فشا ذلك الاستعمال فيهم، وأما في هذا الزمان فمتى وجدنا محدّثاً قال: حدّثني فلان مثلاً، عن فلان فإنا نتحقق أن ذلك إجازة؛ لأن الاصطلاح تقرر على ذلك)). وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 164، ونكت الزّركشيّ 2/ 31، وفتح المغيث 1/ 188.
[3]
انظر: الصحاح 6/ 2184، واللسان 13/ 347 (قمن).
[4]
سقطت من (ص).
[5]
سقطت من (ص).
[6]
((فيه)) سقطت من (ق).
[7]
في (ص): ((أما)).
[8]
في (م): ((فجزم)).
[9]
((كيف يقول)). سقطت من (ق).
نام کتاب :
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
215
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir