مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
327
وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الرَّافعيُّ، والنَّوَوِيُّ
[1]
.
زادَ الناظمُ: (وفيهِ) أي: تلقيبِ مَنْ
[2]
ذُكِرَ بالمستورِ (نظرُ).
إِذْ فِي عبارةِ الشَّافِعيِّ فِي " اختلافِ الحَدِيْثِ " مَا يَقْتَضِي أنَّ ظَاهِرَيِ العدالةِ مَنْ يحكمُ الحاكمُ بشهادتِهِما
[3]
.
فإنَّه قَالَ فِي جوابِ سُؤالٍ أورَدهُ: فَلا يجوزُ أَنْ يُتْرَكَ الحُكمُ (4)
بشهادتهما
[5]
إذَا كَانا عَدلينِ فِي الظَّاهِرِ
[6]
.
فَلا يَحسُنُ تعريفُ المستورِ بهذا؛ فإنَّ الحَاكِمَ لا يسوغُ لَهُ الحكمُ بِهِ، لَكِنَّ الظاهرَ أنَّ الشَّافِعيَّ إنَّما أرادَ بالباطنِ مَا فِي نفسِ الأَمْرِ لخفائِهِ عَنّا، فَلا نُكَلَّفُ بِهِ، بدليلِ أنَّه أطلقَ فِي أَوَّلِ " اخْتلافِ الحَدِيْثِ " أنَّه لا يُحتجُّ بِالْمَجْهُولِ
[7]
.
وأما اكتفاؤُه بِحضُورِهما عَقدَ النِّكاحِ مَعَ ردِّهِ المستورَ، فإنَّ النِّكاحَ إنَّما فِيهِ تحمُّلٌ لا حُكْمٌ؛ ولهذا لَوْ رُفعَ العقدُ بهما
[8]
إلى حاكمٍ لَمْ يحكمْ بصحتِهِ.
ثُمَّ بيَّنَ حُكْمَ رِوَايَةِ المبتدعِ، فَقَالَ:
294 - وَالخُلفُ في مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا ... قِيْلَ: يُرَدُّ مُطلَقاً، وَاسْتُنْكِرَا
295 - وَقْيِلَ: بَلْ إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا ... نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ، وَنُسِبَا
296 - (لِلشَّافِعيِّ)، إذْ يَقُوْلُ: أقْبَلُ ... مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوْا
[1]
المجموع 6/ 277، وقال ابن حجر بتوقف الحكم عليها قبولاً ورداً إلى حين استبانة حاله، صرح بذلك في النزهة: 136 (طبعة عليّ حسن)، فقال: ((والتحقيق أنّ رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين)).
[2]
في (ع): ((ما)).
[3]
في (م): ((بشهادتها))، وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية وهو الموافق لما جاء في اختلاف الحديث.
(4) في (م): ((الحاكم)). وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية وهو الموافق لما جاء في اختلاف الحديث.
[5]
في (م): ((بشهادتها)).
[6]
اختلاف الحديث: 143.
[7]
اختلاف الحديث: 216.
[8]
في (ص): ((بها)).
نام کتاب :
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
327
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir