responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 357
(وَلَيسَ فِيهِ) أي: في تعيينِ وقتِ صِحَّةِ سَمَاعِهِ (سُنَّةٌ مُتَّبعَهْ)؛ إِذْ لاَ يلزمُ مِن تمييزِ مَحْمُودٍ، أَنْ يميِّزَ غيرُهُ تمييزَهُ، بَلْ قَدْ يَنقُصُ عَنْهُ، وَقَدْ يزيدُ.
ولا يلزمُ أنْ لا يَعْقِلُ ذَلِكَ، وسنُّهُ أقلُّ مِن ذَلِكَ، كَمَا أنَّهُ لا يلزمُ مِنْ عَقْلِ المجَّةِ أَنْ [1] يَعْقِلَ غيرَها ممَّا سَمِعَهُ [2].
(بَلِ الصَّوابُ) الْمُعْتَبرُ في صِحَّةِ سَمَاعِهِ (فَهْمُهُ الْخِطَابا) حَالةَ [3] كونِهِ (مميِّزاً، وردُّه الْجَوابا) وإنْ كَانَ ابنَ أقلَّ مِنْ أرْبَعٍ [4].
فإنْ لَمْ يكنْ كَذلِكَ، لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُهُ، وإن زادَ عَلَى الخَمْسِ.
360 - وَقِيْلَ: (لابْنِ حَنْبَلٍ) فَرَجُلُ ... قَالَ: لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ
361 - يَجُوْزُ لاَ فِي دُوْنِهَا، فَغَلَّطَهْ ... قال: إذا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ
362 - وَقِيْلَ: مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ ... فَرَّقَ سَامِعٌ، وَمَنْ لاَ فَحَضَرْ
363 - قال: بِهِ الَحْمَّالُ، وابْنُ الْمُقْرِيْ ... سَمَّعَ لاِبْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْرِ

(و) مِمّا يَدلُّ عَلَى اعتبارِ الفَهْمِ، والتَّمييزِ دُوْنَ التَّقييدِ بسِنٍّ، أنَّهُ (قِيلَ لابن حَنْبَلٍ: فَرَجُلُ) أي: أنَّ رجلاً، وَهُوَ ابنُ مَعِيْنٍ [5] (قَالَ: لِخَمسَ عَشْرةَ) سنةً
(التَّحمُّلُ يَجُوزُ، لا في دُوْنِها) مُحْتَجّاً بأنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - ردَّ البراءَ، وابنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - يومَ بدرٍ لصغرِهِمَا عَنْ هَذَا السنِّ.
(فَغَلَّطَهْ) ابنُ حَنْبَلٍ، و (قَالَ): بئسَ القَوْلُ، بَلْ (إذَا عَقَلهُ) أي: الحَدِيْثَ،
(وَضَبَطَهْ) صَحَّ تحمُّلُه وسَماعُهُ، وَلَوْ كَانَ صَبيّاً [6].

[1] في (ق): ((أن لا)).
[2] انظر: النكت الوفية: 243/ أ.
[3] في (ص) و (ق): ((حال)).
[4] في (م): ((أربع سنين)).
[5] انظر: فتح المغيث 2/ 16، وقال البقاعي في نكته الوفية243/أ: ((هو يحيى بن معين، وقيل: يحيى بن سعيد)).
[6] الكفاية: (113 ت، 61 هـ‌).
نام کتاب : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست