نام کتاب : طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها نویسنده : الخياط، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 22
زكاة أو تَبَرُّعاً. وقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ» [1]، وقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» [2] عام في كل قاتل وفي كل إهاب.
ويستدل بالعام ما لم يرد عليه التخصيص، وقد نقل الإجماع على عدم العمل بالعام ما لم يبحث عن المخصص. قال الغزالي: «لاَ يَجُوزُ الْمُبَادَرَةُ إلَى الْحُكْمِ بِالْعُمُومِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ [الأَدِلَّةِ الْعَشَرَةِ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا فِي الْمُخَصِّصَاتِ]؛ لأَنَّ الْعُمُومَ دَلِيلٌ بِشَرْطِ انْتِفَاءِ [الْمُخَصِّصِِ]» [3]. والصحيح أنَّ هذا رأي الجمهور [4].
ودلالة العام على كل أفراده قطعية عند الحنفية، ما لم يتبع بالقرينة الدالة على بعض أفراده، ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أنَّ دلالة العام على كل أفراده ظنية.
3 - خاص: وهو كل لفظ وضع لواحد أو لعدد محصور، كمحمد، أو قوم، فهي للرجال دون النساء. ومن الأحاديث [1] رواه ابن ماجه بلفظ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ». [2] رواه البخاري وأبو داود.
(3) " المستصفى من علم الأصول " للغزالي: 2/ 35. [4] انظر " التلويح على التوضيح ": 1/ 40 و" أصول الفقه " للخضري: ص 172.
نام کتاب : طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها نویسنده : الخياط، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 22