نام کتاب : طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها نویسنده : الخياط، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 7
3 - تخيير المكلَّف بأن يأخذ بأي رأي شاء من آراء الصحابة من غير تعيين لأحدهم فيما لا نص فيه.
وقد كانت لصحابة رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مدارس لهم فيها أتباع كمدرسة عمر وَعَلِيٍّ وعثمان وابن عباس.
4 - يؤخذ منه أيضاً أَنَّ كُلاًّ من المُجْتَهِدِينِ على هُدًى وَفِقْهٍ، فلا ينسب إلى أحد منهم تخطئة [1].
وقد روي عن عمر بن عبد العزيز - رَحِمَهُ اللهُ - أنه قال: «مَا سَرَّنِي بِاخْتِلاَفِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُمُرُ النَّعَمِ» ورواه البيهقي بلفظ: «ما سَرَّنِي لو أنَّ أصحابي لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة» كما رُوي عن القاسم بن محمد قوله: «كَانَ اخْتِلاَفُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ رَحْمَةً لِلْنَّاسِ» [2].
وقد أراد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أنْ يحمل الناس على " موطأ مالك " فأبى - رَحِمَهُ اللهُ - ذلك، وعاود الكرَّةَ الرشيدُ، فامتنع عليه وقال: «إِنَّ اخْتِلاَفَ العُلَمِاءِ رَحْمَةٌ مِنَ
(1) " تحفة الرأي السديد " لأحمد الحسيني: ص 26. [2] أخرجه البيهقي في " المدخل ".
نام کتاب : طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها نویسنده : الخياط، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 7