نام کتاب : شرح ألفية العراقي نویسنده : ابن العيني جلد : 1 صفحه : 258
وكذا لو لم يقل: «وتقاربا» وما أشبهها، (صَحَّ لَهُمْ) أي: فهو جائز صحيح أيضاً عند من جَوَّزَ الرواية بالمعنى.
(وَالْكُتْبُ إِنْ تُقَابَلِ بِأَصْلِ شَيْخٍ مِنْ شُيُوخِهِ) أي: ومتى قوبل كتاب من الكتب المصنَّفة سمعه على شيخين فأكثر بأصل أحد شيخَيْه أو شيوخه دون بقيتهم، (فَهَلْ يُسْمِي الجَمِيْعُ) أي: جميع شيوخه في روايته لذلك الكتاب (مَعْ بَيَانِهِ؟) أي: بيان أن اللفظ للشيخ الذي قابَلَهُ بأصله، (احْتَمَلْ) أن يجوز كالأول واحتمل أنْ لا؛ لعدم علمه [34 - ب] بكيفية رواية الآخرين.
نام کتاب : شرح ألفية العراقي نویسنده : ابن العيني جلد : 1 صفحه : 258