responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ألفية العراقي نویسنده : ابن العيني    جلد : 1  صفحه : 266
نادر.
(وَمُسْلِمٌ عَنْهُ كَنَى) أي: عن المجروح بقوله: وآخر. (فَلَمْ يُوَفْ) أي: وهذا القول لا فائدة فيه.
(وَالْحَذْفُ حَيْثُ وُثِقَا) أي: إذا كان الحديث عن ثقتين. (فَهْوَ أَخَفْ) لكن ينبغي أن لا يُسقط أحدَهما لِتَطَرُّقِ الاحتمال المذكور.
(وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ) أي: وإذا لم يكن سَمِعَ جميع الحديث من شيخ واحد، بل سَمِعَ قطعةً منه من شيخ، وقطعة من آخر، فما زاد (أَجِزْ بِلاَ مَيْزٍ بِخَلْطِ جَمْعَهْ) أي: فإنه يجوز له أن يخلط الحديث [36 - أ] ويرويه عنهما أو عنهم جميعاً (مَعَ الْبَيَانِ) أنَّ عن كل شيخ بعض الحديث من غير تمييز لما سمعه من كلِّ [شيخ] [1] من الآخر.
(كَحَدِيْثِ الإِْفْكِ) في «الصحيح» [2] من رواية الزهري حيث قال: حدثني عروة، وسعيد ابن المسيب، وعلقمة، وعبيد الله، عن عائشة قال: وكلٌّ قد حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أَوْعَى الحديث بعضهم من بعض، فذكر الحديث. (وَجَرْحُ بَعْضٍ) في مثل هذه الصورة (مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ) فَيُطْرَح جميع الحديث؛ لأنه ما من قطعة منه إلا وجائز أن تكون عن ذلك المجروح.
(وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الإِسْنَادِ) فيما نحن فيه (فِي الصُّوْرَتَيْنِ)، صورة ما إذا كان

[1] ما بين المعقوفتين زيادة من مطبوعة «شرح ألفية العراقي» ليست في الأصل.
[2] البخاري (رقم 2661) وقد كرره.
نام کتاب : شرح ألفية العراقي نویسنده : ابن العيني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست