نام کتاب : دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين - ط مكتبة السنة نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 212
وأما الأناجيل فلم تختلف في مسألة من المسائل كاختلافها في تفصيل
مسألة صلب المسيح وقتله مِمَّا يدل على اختلاقها وعدم ثبوتها، ثم إنَّ مسألة صلب المسيح ليست بإجماعية عند المسيحيين، فمن طوائفهم من ينفي الصلب والقتل، ومنهم «الساطرينوسيون» و «البارسكاليونيون» و «البولسيون».
وهناك شهادات من علماء النصرانية تفيد المُطَّلِعَ بصيرة في هذا، قال الهر أرنست دي يونس الألماني في كتابه " الإسلام أي النصرانية الحقة " في ص 142 ما معناه: «إن جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء هو من مبتكرات ومخترعات بولس ومن شابهه من الذين لم يروا المسيح لا من أصول النصرانية» وقال «ملمهر» في الجزء الأول من كتابه المسمى " تاريخ الديانة النصرانية ": «إن تنفيذ الحُكْمِ كان في وقت الغلس وإسدال ثوب الظلام فيستنتج من ذلك إمكان استبدال المسيح بأحد المجرمين الذين كانوا في سجون القدس منتظرين تنفيذ حكم القتل عليهم كما اعتقد بعض الطوائف وصدقهم القرآن» [1].
فما رأيك في هذا أيها المتملق المسيحيين بهذا الكفر الصراح؟!!
ثم ما الذي يريده المؤلف بالتشكيك في بعض المقررات العلمية بإلقاء الشُّبَهِ وعدم ذكر الجواب أو الإشارة إليه كما فعل في مبحث إفادة المتواتر العلم؟!!.
إن المؤلف لم يزد عن كونه مُرَدِّدًا لكلام المُبَشِّرِينَ والقساوسة، والمسلمون - يَا أَبَا رَيَّةَ - لم ينكروا أعظم الأمور المتواترة - بزعمك الكاذب - وهو الصلب، وإنما الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - هو الذي أنكره ونفاه نفيًا قاطعًا لا يحتمل الشك، قال - عَزَّ شَأْنُهُ -: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ} - أي اليهود - {مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا} [2].
{وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ
(1) " قصص الأنبياء ": ص 516 - 534. [2] [سورة النساء، الآيتان: 155، 156].
نام کتاب : دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين - ط مكتبة السنة نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 212