responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين - ط مكتبة السنة نویسنده : أبو شهبة، محمد    جلد : 1  صفحه : 216
وهو موضوع كما نبهنا إليه - ثم قال ورووا حديثا هذا نصه: «ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه ... » وهذا من أعجب العجب لأنه إذا كان النَّبِيِّ أوتي مثل الكتاب أي مثل القرآن ليكون تمامًا على القرآن لبيان دينه وشريعته فلم لم يعن - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ - بتدوينه وكتابته قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى كما عني بتدوين القرآن؟ ولم ينه عن كتابته بقوله: «لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي غَيْرَ القُرْآنِ» وهل يصح أن يدع الرسول نصف ما أوحي إليه يعدو بين الأذهان بغير قيد: يمسكه هذا وينساه ذاك وهل يكون الرسول - بعمله هذا - قد بَلَّغَ الرسالة على وجهها وأدى الأمانة إلى أهلها؟

الرَدُّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الطَّعْنِ:

أقول: إن محاولته إثبات أن حديث «أَلاَ وَإِنِّي ... » موضوع لهي من أعجب العجب، والحديث ثابت رواه أبو داود في " سننه " عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال:
«أَلاَ وَإِنِّي قد أُوتِيتُ الكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ الحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلاَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلاَ لُقَطَةُ مُعَاهَدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا» [1]. فالحديث ثابت من جهة النقل والرواية، ومعناه ثابت من جهة العقل والدراية، والكتاب الكريم يُؤَيِّدُهُ، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [2] وقال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [3]. أما قوله: «فلم يعن ... إلخ» فمنطق عجيب حَقًّا، فقد بينت آنفا السر في نهي النَّبِيِّ عن كتابة الأحاديث في عهده وهو خشية التباس بعضه بالقرآن، ولما كانوا عليه من الأمية وَعَدَمِ تَيَسُّرِ الكتابة والقرآن معجز، فالمحافظة على لفظه واجب ولا كذلك السُنَّة فالمعول عليه فيها المعنى لا اللفظ، وهل يلزم من عدم الأمر بتدوين الأحاديث أن لا تكون معتنى بها، وأن لا تكون هي الأصل الثاني للتشريع؟

(1) " تفسير القرطبي ": ج 1 ص 37، 38.
[2] [سورة النحل، الآية: 44].
[3] [سورة الحشر، الآية: 7].
نام کتاب : دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين - ط مكتبة السنة نویسنده : أبو شهبة، محمد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست