responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين - ط مكتبة السنة نویسنده : أبو شهبة، محمد    جلد : 1  صفحه : 342
دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ [رَأْيِي] [1]، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ».

ولا أدري كيف يُقَالُ ذلك في حديث الذباب مع قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه: «فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ دَوَاءً»؟ وقد أتى رسول الله بـ «إِنَّ» التي هي للتأكيد!!!.

وكيف يكون هذا الأسلوب المؤكد من قبيل الظن والتخمين في أمر دنيوي؟!.

بل كيف يكون قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ» رواه الشيخان من قبل الظن والتخمين في أمر دنيوي؟!.

وفرق كبير في الأسلوب بين هذين الحديثين وأمثالهما من أحاديث الطب، وبين قصة تأبير النخل، لأن النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يسقها مساق القطع واليقين وإنما ساقها مساق الرجاء «لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا».

ومعظم أحاديث الطب - إن لم تكن كلها - إنما ساقها النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مساق القطع واليقين مما يدل على أنها بوحي من الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -.

والطب طبان: طب القلوب والأديان، وبه جاء الأنبياء والمرسلون - عَلَيْهِمْ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ -.
وطب الأبدان، وهذا نوعان: نوع روحاني كالرقى والدعوات، ونوع مادي جسماني كالاستشفاء بالعسل والتمر والقسط الهندي والحبة السوداء والكمأة ونحوها.

= بمعنى المخبوط، وأنفض القوم فنى زادهم و «أَوْ» للشك.
[1] قال العلماء: قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مِنْ رَأْيِي» أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع، فأما ما قاله باجتهاده ورآه شرعًا فيجب العمل به وليس تأبير النخل من هذا النوع بل من هذا النوع المذكور قبله.
قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبرًا وإنما كان ظنا كما بينه في هاتين الروايتين والله أعلم.
نام کتاب : دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين - ط مكتبة السنة نویسنده : أبو شهبة، محمد    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست