responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 489
قوله: ((ومتى خالفَ مَا وصفتُ أضرَّ ذَلِكَ بحديثهِ)) [1] ومن جملتهِ أنْ يخالفَ بالزيادةِ؟ فقالَ: كلامهُ هناكَ فِي شخصٍ مَا علمنا حالَهُ، بل نريدُ أنْ نعلمَ حالَهُ منْ هَذَا التفتيشِ، وأمّا هنا فالمسألةُ مفروضةٌ فيمن عُلمتْ ثقتُهُ وأمانتُهُ وحفظُهُ منْ غيرِ / 156 أ / حديثهِ المبحوثِ عنهُ [2].
قولُهُ: (مَا يقعُ بينَ هاتينِ المرتبتينِ) [3] حدٌ صحيحٌ لَوْ سكتَ عليهِ.
قولُهُ: (مثلُ زيادةِ .. ) [4] إِلَى آخرهِ، ليسَ بجيدٍ؛ فإنهُ يدخلُ فِي كلٍ من القسمينِ الماضيينِ؛ فإنَّ اللفظةَ الَّتِي لم يذكرْها سائرُ مَن رَوَى ذلكَ الحديثَ يصلحُ أنْ تكونَ منافيةً، وأنْ لا تكونَ منافيةً أصلاً.
قولُهُ: (من المُسْلِمِين) [5] هَذَا الحديثُ أخرجهُ الشيخانِ [6].
قولُهُ: (فذكرَ أبو عيسى الترمذيُّ [7] أنَّ مالكاً انفردَ .. ) [8] إِلَى آخرهِ، ليسَ كذلكَ، فلفظُ الترمذيِّ: ((لا يقولُ فِي هَذَا الحديثِ: ((من المُسْلِمِين)) كبيرُ أحدٍ غيرُ مالكٍ)) [9]. فهوَ كما تراهُ لَمْ ينفِ مَنْ دونَ ذلكَ: لأنّ قولَهُ: ((كبيرُ أحدٍ)) ينحل إِلَى

[1] الرسالة فقرة (1273).
[2] سؤاله لشيخه يوحي أنه يرى أن ليس في المسألة قاعدة مطردة إنما ينظر -بالإضافة لما تقدم- إلى القرائن الحافة بالحديث ورواته ويقرر بعد ذلك قبول الزيادة أو ردها. وانظر في تفصيل هذه المسألة كتابنا أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 372 - 373.
[3] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 265.
[4] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 265.
[5] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 265.
[6] صحيح البخاري 2/ 161 (1504)، وصحيح مسلم 3/ 68 (984).
[7] الجامع الكبير 2/ 54 عقب (676).
[8] شرح التبصرة والتذكرة 1/ 265.
[9] جامع الترمذي 2/ 54 عقب (676)، وانظر ما سيأتي من قول البقاعي فالذي في جامع =
نام کتاب : النكت الوفية بما في شرح الألفية نویسنده : البقاعي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست