responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح نویسنده : الوادعي، مقبل بن هادي    جلد : 1  صفحه : 189
حنيفة، أو على غيره من الأئمة. نستفيد من كتابه، أما تحامله فلا. وكذلك لا يعتمد عليه في الأسماء والصفات فإنه أوّل كثيرًا منها.
ومسألة التقليد إذا كنا نقول: الأئمة -رضوان الله عليهم- كمالك والشافعي وأحمد لا يجوز أن يقلدوا, فكذلك لا يقلّد الإمام ابن حزم -رحمه الله تعالى- وكتابه "الإحكام في أصول الأحكام" يعتبر من أحسن كتب أصول الفقه، وكتب أصول الفقه تقول: هذا جائز، وافعل ولا تفعل، وهذا يقتضي الوجوب، وهذا يقتضي الإباحة إلى غير ذلك، وقليل ما يأتون بالأدلة بخلاف أبي محمد بن حزم -رحمه الله تعالى- فإنه يذكر الأدلة من كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع التصحيح للتي هي صحيحة، والتضعيف للأحاديث التي لا يراها صحيحة، وهو في مسألة التصحيح والتضعيف كغيره من العلماء، ونقله حجة. أما في فهمه فكغيره من سائر العلماء الذين نستفيد من أفهامهم، ولا نقلدهم، لأن التقليد حرام.
ولا يجوز لمسلم أن يقلد في دين الله، حتى ولا العامي يسأل عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعامي ممن يشمله قول الله تعالى: اتّبعوا ما أنزل إليكم من ربّكم ولا تتّبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكّرون [1] ومما يشمله قوله تعالى: وما ءاتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا [2] وممن يشمله قوله تعالى: فليحذر الّذين يخالفون عن

[1] سورة الأعراف، الآية:3.
[2] سورة الحشر، الآية:7.
نام کتاب : المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح نویسنده : الوادعي، مقبل بن هادي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست