نام کتاب : الشرح المختصر لنخبة الفكر نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 11
، وهو أيضا علامة عليها بمعنى أنه متى حدث هذا العلم اليقيني عند السامع علمنا لزوم تحقق هذه الشروط.
الثالثة - إفادته العلم:
قال الحافظ: -[(فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه).]-
وقال في "النزهة" (ص/41): (وهو المفيد للعلم اليقيني - فأخرج النظري- بشروطه التي تقدمت. واليقين: هو الاعتقاد الجازم المطابق. وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري. وهو: الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه).
المشهور:
قال الحافظ: -[(والثاني: المشهور وهو المستفيض على رأي).]-
وقال في "النزهة" (ص/49): (والثاني - وهو أول أقسام الآحاد-: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. سمي بذلك لوضوحه [1]، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، من: فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء [2]، والمشهور أعم من ذلك [3] ... ثم المشهور يطلق: على ما حرر هنا، وعلى ما اشتهر على الألسنة؛ فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا [4]).
العزيز:
قال الحافظ:-[(والثالث: العزيز، وليس شرطاً للصحيح خلافاً لمن زعمه).]-
وقال في "النزهة" (ص/50): (والثالث: العزيز: وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن
اثنين. وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز، أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. [1] قال المناوي في "اليواقيت والدرر" (1/ 270): (أشار بذلك إلى المناسبة المصححة لنقله من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي. قال البقاعي: ولو قال لظهوره كان أبلغ لأهل اللغة، فإنهم قالوا: المشهور ظهور الشيء، والشهير معروف). [2] قال اللقاني في "قضاء الوطر" (1/ 552): (بأن لا ينقص فيهما عن ثلاثة، قال البقاعي: "وكذلك فيما بين ذلك". قلت: فكان الأولى للمصنف: من ابتدائه إلى انتهائه). [3] وقال اللقاني: (يشمل ما أوله منقول عن الواحد ن كما صرح به شيخ الإسلام الأنصاري). [4]الشهرة عموماً سواء أكانت اصطلاحية أو غير اصطلاحية لا تلازم بينها وبين الصحة، وحتى ما اشتهر بين أهل الحديث فينبغي أن ينظر في إسناده.
نام کتاب : الشرح المختصر لنخبة الفكر نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 11