responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح المختصر لنخبة الفكر نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 63
وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يرو عنه إلا واحد ولو سُمى، فممن جمعه: مسلم، والحسن بن سفيان فألفا فيه وغيرهما.
ومن فوائده معرفة المجهول إذا لم يكن صحابيا فلا يقبل).

المبهم:
-[قال الحافظ: (أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح).]-
وقال في "النزهة" (ص:231): (أو لا يسمى الراوي، اختصارا من الراوي عنه.
كقوله: أخبرني فلان، أو شيخ، أو رجل، أو بعضهم، أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، وصنفوا فيه المبهمات. ولا يقبل حديث المبهم، ما لم يسم؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه؛ فكيف عدالته. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه: أخبرني الثقة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. وهذا على الأصح في المسألة، ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به؛ لهذا الاحتمال بعينه ... ).

المجهول:
-[قال الحافظ: (فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا، ولم يوثق: فمجهول الحال، وهو المستور).]-
وقال في "النزهة" (ص/232): (فإن سمي الراوي، وانفرد راو واحد بالرواية عنه [1]، فهو مجهول العين، كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك [2].

[1] قال المناوي في "اليواقيت والدرر" (2/ 143): (ولم يشتهر بنفسه بطلب العلم، ولا بحرفة العلماء) فتحص الفرق بين الوحدان والمبهم ومجهول العين، بأن الأول يكون مشهورا بالحديث والعلم، والثانى لم يسم، والثالث لم يشتهر بالحديث والعلم.
[2] أي للتوثيق بأن يكون من الحفاظ المطلعين على أحوال الرواة، وظاهر عبارة الحافظ مشكلة فظاهرها أنه يشترط الأهلية في الثاني دون الأول، قال ابن قطلوبغا: (وقيد الموثق بكونه من أئمة الجرح والتعديل، وقد أهمله المصنف) أي في الأول، وقال أيضا: (وقد يقال ما الفرق بين من ينفرد عنه، وبين غيره حتى يشترط تأهل غير المنفرد للتوثيق دون المنفرد؟!)، وأجاب اللقاني عن هذا الإعتراض فقال (2/ 1188): (وأما قوله: "وقد أهمله المصنف"، إن سلم الإهمال؛ فهو لا يضر للعلم به؛ لأن التوثيق والتعديل والتجريح لا يعتد بها إلا إذا صدرت من المتأهلين لها، لكنا لا نسلمه لجواز أن يكون قول الشارح: "إذا كان متأهلا لذلك" راجعا للصورتين جميعا، بل يكون هذا هو الصواب).
نام کتاب : الشرح المختصر لنخبة الفكر نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست