responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 145
يرويه لا يتابعونه عليه " [1].
وقد صححه الشيخ الألباني!! في سلسلته الصحيحة [2].
12 - قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض".قال: وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد: لا أراه محفوظاً.
قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح إسناده، وقد روي عن أبي الدرداء، وثوبان، وفضالة بن عبيد:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... قاء فافطر".وإنما معنى هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان صائماً متطوعاً، فقاء فضعف فأفطر لذلك، هكذا روي في بعض الحديث مفسراً، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فليقض وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق" [3].
قلت: هكذا قال الترمذي.
وقال في العلل: سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة وقال:"ما أراه محفوظاً" [4].
وقال الإمام البخاري:" لم يصح وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه، وخالفه يحيى بن صالح قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا يحيى عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة " [5].
وقال الإمام أحمد:"ليس من ذا شيء" [6].

[1] الكامل في الضعفاء 2/ 31 (271).
[2] رقم (727).
[3] جامع الترمذي (720).
[4] العلل الكبير (198).
[5] التأريخ الكبير 1/ 90 في ترجمة ابن سيرين.
[6] سنن البيهقي 4/ 219.
نام کتاب : الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست