responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 217
- علماً وحفظاً- يفوته حديث أخرجه " شيخه " البخاري وكذا مسلم.؟!
فقد تابع مالكاً عمرُ بن نافع -مولى ابن عمر- عند البخاري [1] والضحاك عن نافع -عند مسلم في صحيحه [2].
قال ابن حجر: " وفي هذا رد على من زعم أن مالكاً تفرد بها " [3].
وإنما أراد أن يقول: إنّ أحسن الطرق وأصحها في هذا طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به، لذا فإنه أشار إلى الذين تابعوا مالكاً بها ولكنه وصفهم بعدم الحفظ.
وقد ذكر ابن حجر في الفتح المتابعات الكثيرة لزيادة مالك " من المسلمين "، فقال: " وقد وقع لنا من رواية جماعة غيرهما منهم كثير بن فرقد عند الطحاوي والدارقطني والحاكم، ويونس بن يزيد عند الطحاوي والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان في صحيحه، وابن أبي ليلى عند الدارقطني " [4].
ثم أردف:" وفي الجملة ليس فيمن روى هذه الزيادة أحدٌ مثل مالك، لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد الله في زيادتها ([5]) " [6].
والأهم من هذا كله أن الترمذي قد أعلّ كثيراً من الأحاديث المتصلة بالأحاديث المرسلة رغم أنّ الذي وصله ثقات، والمطلع على كتابه العلل يجده واضحاً، بل حتى كتابه السنن فإنّ فيه الأمثلة الكثيرة التي تؤيد هذا الكلام، وسيأتي بيانه في الفصل التطبيقي إن شاء الله تعالى.
والذي نريد أن نقوله: أن نسبة القول إلى الإمام الترمذي أنه يقول بقبول الزيادة مطلقاً، أو على مفهوم المتأخرين هو أمرٌ غير صحيح، وغاية الذي يزعم هذا قول الترمذي الذي سبق وقد بينا أنه في غير محله، وإنما هو يقبلها على مفهوم المتقدمين، والله أعلم.

[1] برقم (1503).
[2] 2/ 678 (984).
[3] فتح الباري 3/ 471، بتصرف يسير.
[4] فتح الباري 3/ 472، وانظر ص 184 من هذا البحث.
[5] قول الحافظ هذا فيه نظر، إذ إن البخاري ابتدأ بحديث عمر بن نافع، وفيه زيادة من المسلمين، ثم ثنّى بحديث مالك وهذا له معنى عند البخاري، فالأصل في هذا حديث عمر بن نافع.
[6] مصدر سابق.
نام کتاب : الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست