responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 78
واقد الليثي وهو منكر الحديث، قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب " [1].
قلت: صالح بن محمد بن زائدة: ضعيف [2].

المطلب التاسع: مذهب الإمام أبي بكر البرديجي:
قال: " إنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه عنه ولا من وجه آخر " [3].وسنناقشه لاحقاً.

المطلب العاشر: مذهب الإمام النسائي:
أطلق الإمام النسائي مصطلح "منكر " على مخالفة الثقة، ومثاله: قال: " أخبرنا هناد ابن السري عن أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"اشربوا في الظروف ولا تسكروا". قال أبو عبد الرحمن: وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم، لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين، قال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث، خالفه شريك في إسناده وفي لفظه" [4].
قلت: وأبو الأحوص: ثقة [5]، قد خالف شريكاً فأخطأ [6].
وأطلقه على تفرد الصدوق، ومنه: قال: " أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" تسحروا فإن في السحور بركة ". قال أبو عبد الرحمن:

[1] الجامع (1461)
[2] التقريب (2885).
[3] مقدمة ابن الصلاح ص80، وانظر شرح علل الترمذي 2/ 653 وفتح المغيث، السخاوي 1/ 222 وغيرها.
[4] سنن النسائي 8/ 319.
[5] التقريب (2703).
[6] وأعله أيضا: أبو زرعة، العلل 2/ 24 (1549)، والدارقطني في السنن 4/ 259.
قلت: فأما خطأ الإسناد: فقد رواه شريك: عن سماك عن القاسم عن أبي بردة عن أبيه. وأما خطأ المتن: فالمحفوظ: " كنت نهيتكم عن الظروف فاشربوا ولا تشربوا مسكرا " وهو الذي صوبه الحافظ ابن حجر العسقلاني في النكت الظراف 8/ 306.
نام کتاب : الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين نویسنده : المحمدي، عبد القادر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست