responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة قبل التدوين نویسنده : الخطيب، محمد عجاج    جلد : 1  صفحه : 16
أفعاله على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع في أفعال العباد وجوباً أو حرمة، أو إباحة، أو غير ذلك [1].

مما تقدم يتلخَّص لدينا ما يلي:

السُنَّة في اصطلاح المُحَدِّثِينَ هي: كل ما أُثِرَ عن النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صِفة خَلقية أو خُلُقيَّة، أو سيرة سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحَنُّثِهِ في غار حراء، أو بعدها.
والسُنَّة بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي.

السُنَّة في اصطلاح علماء أصول الفقه: هي كل ما صدر عن النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غير القرآن الكريم، من قول، أو فعل، أو تقرير، مما يصلح أنْْ يكون دليلاً لحكم شرعي.

أما القول فهو أحاديثه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات، فترتَّب على ذلك حكم شرعي، كقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وقوله: «لاَ ضَرَر وَلاَ ضِرَارَ» [2] وقوله في زكاة الزروع: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرَ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ» [3] وقوله في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» [4].

[1] انظر " فتح الغفار بشرح المنار ": ص 75 جـ 2 و" المدخل إلى السُنَّة وعلومها ": ص 7 و" السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي ": ص 61.
[2] انظر " سُبُل السلام ": ص 84 جـ 3 ورواه الإمام أحمد وابن ماجه.
(3) " فتح الباري": ص 90 جـ 4، والعثري: ما امتدَّت عروقه فضرب من نهر أو مستنقع من غير سقي.
[4] انظر " سُبُل السلام ": ص 14 جـ 1 وأخرجه الأربعة وأبو بكر بن أبي شيبة.
نام کتاب : السنة قبل التدوين نویسنده : الخطيب، محمد عجاج    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست