responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في مواجهة الأباطيل نویسنده : حكيم، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 65
وأما تعريف كلمة السُنَّة عنده فيقول: «ولم تكن السُنَّة يومئذٍ (يعني عصر النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تعرف إلاَّ بالسُنَّة العملية» [1].

ومفهوم السُنَّة العملية عنده هو السُنَّة العملية المتواترة كما قال: «وسنن الرسول المتواترة - وهي السُنَّة العملية - وما أجمع عليه مسلمو الصدر الأول وكان معلومًا عندهم بالضرورة، كل ذلك لا يسع أحد جحده أو رفضه بتأويل أو اجتهاد ككون الصلاة المعروفة خمسًا ... » إلى أَنْ قال: «هذه هي سُنَّة الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأما إطلاقها على ما يشمل الأحاديث فاصطلاح حادث» [2].

وأما بالنسبة لأحاديث الآحاد فيقول: «ومن صح عنده شيء منها رواية ودلالة عمل به، ولا تجعل تشريعًا عامًا تلزمه الأُمَّةُ إلزامًا تقليدًا لمن أخذ به» [3]. ويقول [4]: «إنهم جعلوا السُنَّة القولية في الدرجة الثانية أو في الدرجة الثالثة من الدين وإنها تلي القرآن في المرتبة». ثم قال بعد أسطر: «وأما الذي هو في الدرجة الثانية من الدين فهو السُنَّة العملية» ومفهومه أنَّ السُنَّةَ القولية ليست في الدرجة الثانية، ولا ندري ما منشأ هذا الاضطراب وعدم الثبوت على رأي حتى خالف عجز كلامه صدره ثم ما الدليل على التفرقة بين السُنَّة القولية والفعلية، «وليس في كلام الشاطبي الذي استشهد به ما يشهد للتفرقة بين السُنَّة القولية والفعلية بل كلام يدل على أَنَّ المُرَادَ بِالسُنَّةِ القول والفعل والتقرير» [5].

ومعلوم أَنَّ السُنَّةَ جملة من المرتبة الثانية بعد الكتاب وأنَّ ما ثبت عن النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من أمر الدين يجب اتِّبَاعَهُ وطاعته فيه إذًا فما الفائدة

(1) " أضواء على السُنَّة المحمدية " لمحمود أبو رِيَّة: ص 404.
(2) " أضواء على السُنَّة المحمدية " لمحمود أبو رِيَّة: ص 406، 407.
(3) " أضواء على السُنَّة المحمدية " لمحمود أبو رِيَّة: ص 407.
(4) " أضواء على السُنَّة المحمدية " لمحمود أبو رِيَّة: ص 17.
(5) " دفاع عن السُنَّة " للشيخ أبي شُهبة: ص 55.
نام کتاب : السنة في مواجهة الأباطيل نویسنده : حكيم، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست