responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة المفترى عليها نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 254
وَالسَّلاَمُ - على غير أهلها ... وهذا طلب يمثل خروجًا عن سنة الله في كونه وقانونه في خلقه» [" تعدد الشرائع الدينية لتعدد أمم الرسالات ": ص 64].

ولقد زعم أن هذا منهج الرسول والخلفاء، وقال: «إن المسلمين الأوائل على عهد الخلافة الراشدة عندما كانوا يفتحون البلاد ويضمونه إلى الدولة فإنهم كانوا يميزون بين قطاعين من التشريعات في تعاملهم مع هؤلاء الرعايا الجدد غير المسلمين». «فبعد الفتح تدخل البلاد المفتوحة في إطار الدولة الواحدة التي تخضع جميعها لقوانين متحدة، تنظم أمور الحرب والسلم والأمن والمال ... الخ. على حين لم يكن الأمر كذلك في مسائل الدين وأيضًا الشريعة، فلقد تركت الحرية للرعايا غير المسلمين في عقائدهم وفي شرائعهم الأمر الذي يشهد أن الشرائع من الدين وأنها متعددة وليست واحدة وأنه لذلك فلا حق لأبناء شريعة في فرض شريعتهم على أبناء الشريعة الأخرى ما داموا جميعًا أصحاب شرائع إلهية أي في إطار الدين الإلهي الواحد، الذين نسميهم أهل الكتاب»: ص 66.

ولقد استشهد الشيخ عمارة ببنود المعاهدات في عهد الخلفاء حيث إن بها (لا يحال بينهم وبين شرائعهم)، (لهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وملتهم وشرائعهم، لا يغير شيء من ذلك هو إليهم): ص 67.

ثم «جعل الشيخ المعاملات من الأمور الدنيوية التي لا يحكمها دين ويوحدها الوطن وهو محور ولاء الجميع»: ص 189.

ولا توجد في شرائع أهل الكتاب تنظيم للتشريعات المالية والاجتماعية والجنائية بل ولا المواريث، فليس عندهم من الشرائع سوى نظام الزواج والطلاق وقد ضمن لهم المسلمون عدم المساس به لأنه من عقائدهم ولا إكراه في الدين.

نام کتاب : السنة المفترى عليها نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست