responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة المطهرة والتحديات نویسنده : عتر الحلبي، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 143
ثَانِيًا: رَفْضُ خَبَرِ الفَاسِقِ:
وذلك في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (1)
فقد أوجب التثبيت وعدم قبول خبر الفاسق حتى تَتَبَيَّنَ صِحَّتُهُ من طريق أخرى فتكون العمدة على تلك الطريق.

ثَالِثًا: اشْتِرَاطُ العَدَالَةِ لِقَبُولِ خَبَرَ الرَّاوِي:
وهو أصل في الشريعة بلا خلاف، يشهد له قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [2] وقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (3)

فإنَّ هذا وإنْ كان ظاهره في الشهادة في الأموال فإنه يدل بطريق الأَوْلَى على اشتراط ذلك في راوي الحديث لأنه يشهد على الله تعالى وعلى رسوله بما ينقل.

قال الإمام الترمذي: «لأَنَّ الشَهَادَةَ فِي الدِّينِ أَحَقُّ أَنْ يَتَثَبَّتَ فِيهَا مِنَ الشَّهَادَةِ فِي الحُقُوقِ وَالأَمْوَالِ» [4].

وأخرج ابن ابي حاتم عن بهز بن أسد قال: «لَوْ أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ جَحَدَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَخْذَهَا مِنْهُ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَدِينُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ فِيهِ بِالعَدْلِ» (5)

(1) [سورة الحجرات، الآية: 6].
[2] [سورة الطلاق، الآية: 2].
(3) [سورة البقرة، الآية: 282].
[4] ج 1 ص 44 من نسخة " شرح العلل " لابن رجب الحنبلي.
(5) " الجرح والتعديل ": ج 1 قسم 1 / ص 16. وانظر " التعليق على شرح العلل ": ج 1 ص 45.
نام کتاب : السنة المطهرة والتحديات نویسنده : عتر الحلبي، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست