ذكر السيوطي [1]: أن الشافعي والبيهقي أخرجاه من طريق طاوس هكذا. والذي في " جماع العلم " [2]: أنه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لاَ يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَىَّ بِشَىْءٍ، فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، وَلاَ أُحَرِّمُ إِلاَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ». وأشار بعد ذلك إلى أنه من طريق طاوس اَيْضًا.
فالرواية الأولى: تدل على أن ما يصدر منه يكون موافقًا لكتاب الله. فلا يكون حجة كما سبق.
والرواية الثانية: نهى فيها عن التمسك بالسنة والاحتجاج بها.
...
وروي: أن بعض الصحابة سأل النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هل يجب الوضوء من القيء؟ فأجاب - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَوَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى».
فدل ذلك: على أنه لا يجب إلا ما في الكتاب ولا توجب السُنَّةُ شَيْئًا.