responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح نویسنده : عتر الحلبي، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 76
فاستعمل في الترجمة صيغة الاستفهام للاحتمال الواقع في حديث أبي هريرة، فإنه شامل للجميع من شهد الجمعة ومن لم يشهدها، وكذا حديث أبي سعيد، وفي حديث ابن عمر تقييد وجوب الغسل بالمجيء لصلاة الجمعة فيخرج من لم يجيء.

ومن ثم اختلف العلماء في غسل يوم الجمعة هل هو للصلاة أو لليوم؟ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الاختلاف إذا كان الغسل للصلاة، ومن الجميع إذا كان لليوم. والأحاديث ناظرة إلى كِلاَ الاحْتِمَالَيْنِ، لأن حديث ابن عمر صحيح في أن الغسل للصلاة، والأحاديث الأخر ظاهرة في أنه لليوم [1].

وأما أن يعبر بالاستفهام في الترجمة على مسألة هي موضع اتفاق العلماء، ويكون المقصد إثارة الانتباه لمعرفة دليل هذه المسألة، أو أن ثمة تفضيلاً فيها بين العلماء، أو للاحتمال في الدليل الدال عليها. كقول البخاري في الجنائز (بَابُ هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ [فِي] إِزَارِ الرَّجُلِ؟) (*).
وأخرج فيه حديث أُمَّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ [لَنَا]: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ، وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» [2]. (**).
وقد نقل ابن بطّال اتفاق العلماء عَلَى جواز تكفين المرأة بإزار الرجل، لكن البخاري أشار بقوله: «هَلْ» إلى تردد في دلالة الحديث.

كما قال ابن حجر: «فَكَأَنَّهُ [أَوْمَأَ] إِلَى احْتِمَالِ اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنَّ الْمَعْنَى الْمَوْجُودُ فِيهِ مِنَ الْبَرَكَةِ وَنَحْوِهَا قَدْ لاَ يَكُونُ فِي غَيْرِهِ، وَلاَ سِيَّمَا مَعَ قُرْبِ عَهْدِهِ بِعَرْقِهِ الْكَرِيمِ»، وقد كان أطيب من ريح المسك - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [3]. ( ... )

فالخصوصية به محتملة ولذلك ترجم الباب - بـ «هَلْ» -، وإن كانت كما ذكر القسطلاني

(1) " فتح الباري ": جـ 2 ص 260. و " شرح تراجم أبواب البخاري ": ص 81.
(2) " صحيح البخاري ": جـ 2 ص 74. والشعار: ما يلي البدن من الثياب.
(3) " فتح الباري ": جـ 3 ص 85.
----------------------------
(*) [" الجامع الصحيح " للبخاري: (22) كتاب الجنائز (12) بَابُ هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي (" فتح الباري بشرح صحيح البخاي " 3/ 131، طبعة سَنَةَ 1379 هـ، نشر دار المعرفة. بيروت - لبنان)].
(**) [المصدر السابق: الحديث رقم 1257، 3/ 131].
( ... ) [هذه الزيادة (وقد كان أطيب من ريح المسك - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) لم أجدها في " فتح الباري "، راجع " فتح الباري ": 1/ 131].
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح نویسنده : عتر الحلبي، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست