responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح نویسنده : عتر الحلبي، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 80
النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ» (*).

ثم أخرج فيه حديث أبي هريرة أن رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ» [1] (**).
وقد نَبَّهَ البخاري على أنه قصد الاستدلال وإثبات هذا القول حيث قال: لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ "».
ولكن ابن حجر - وَمِنْ بعده الدَّهًلَوِي - عَلَّلَ ذلك بأنه حيث لا يتجه للبخاري الجزم بأحد الاحتمالين [2].

ونحن نَرَى الصواب فيما قلناه أَوَّلاً، بدليل صيغة البخاري في الترجمة نفسها، ولأنه ترجم بهذه الصيغة في مسائل إجماعية، لا يَتَأَتَّى عدم الجزم فيها كقوله: (بَابُ مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيِّ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ) [3] ( ... ) ولا يشك أحد في ثبوت ذلك، مِمَّا يدل على أن القصد هو التنبيه على الثبوت، وهذا رأي العَلاَّمَة رشيد أحمد الكنكوهي، في مقدمة " شرحه على البخاري " [4].

4 - أن يترجم بعبارة شرطية محذوقة الجواب فيقول: (باب إذا كان كذا ... ) ولا يذكر جواب الشرط. ومراده ما يتحصل بعد، وحذفه للعلم به من سياق الموضوع.

مثال ذلك قوله: (بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلاَمُ عَلَى الحَقِيقَةِ، وَكَانَ عَلَى الاسْتِسْلاَمِ أَوِ الخَوْفِ مِنَ القَتْلِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: 14] فَإِذَا كَانَ عَلَى الحَقِيقَةِ، فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ} [آل عمران: 19]).

أَخْرَجَ فِيهِ حَدِيثَ سَعْدٍ بْنَ أَبِي وَقَّاصَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى رَهْطًا [5] وَسَعْدٌ جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلاً هُوَ

[1] جـ 3 ص 110.
[2] المرجعين السابقين، المكان نفسه.
[3] جـ 6 ص 190.
[4] وهو الشرح المسمى " لامع الدراري " طبع الهند، انظر " مقدمته ": ص 96.
[5] أي جماعة.
--------------------
(*) [" الجامع الصحيح " للبخاري: (41) كِتَاب الحَرْثِ وَالمُزَارَعَةِ، (2) بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ»، (" فتح الباري ": 5/ 31)].
(**) [المصدر السابق: الحديث رقم: 2353، 5/ 31].
( ... ) [" الجامع الصحيح " للبخاري: (66) كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ، (16) بَابُ مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيِّ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ، (" فتح الباري ": 9/ 64)].
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح نویسنده : عتر الحلبي، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست