responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 156
وإليه ذهب المالكية [1] والشافعية [2]، والزيدية [3]، وأحمد في رِوَايَة [4].

النموذج الثاني:
حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد
إذا أقام المدعي نصاب الشهادة كاملاً، وقبل الْقَاضِي مِنْهُمْ شهاداتهم، حكم بِمَا ادّعاه المدعي بلا خلاف بَيْنَ الْعُلَمَاء [5].
وإذا لَمْ يكتمل النصاب وطلب المدَّعِي يمين المدَّعَى عَلَيْهِ، فحلف المدَّعَى عَلَيْهِ سقطت دعوى المدَّعِي؛ لأن اليمين للمدَّعَى عَلَيْهِ بقوله عَلَيْهِ الصَّلاَة والسلام: ((البَيِّنَة عَلَى المدَّعِي واليمين عَلَى مَن أنكر)) [6]. فإن حلف المدَّعِي فهل تقوم يمينه مقام النقص الحاصل في نصاب الشهادة؟
اتَّفق الفقهاء عَلَى أنَّهُ لا يقضى باليمين، والحالة هَذِهِ في الحدود، واختلفوا فِيْمَا سوى ذَلِكَ عَلَى أربعة مذاهب:
الأول: يقضى بالشاهد مَعَ اليمين فِيْمَا سوى الحدود، من غَيْر فرق بَيْنَ القصاص وسائر الحقوق، وبه قَالَ ابن حزم [7].

[1] الاستذكار 5/ 170 - 171، وبداية المجتهد 2/ 82.
[2] الحاوي الكبير 14/ 282 - 283، ومغني المحتاج 3/ 401 و 440.
[3] السيل الجرار 2/ 385 و 398.
[4] المغني 9/ 179، و 9/ 288 - 289.
[5] المغني 12/ 3.
[6] أخرجه عَبْد الرزاق (15184)، والترمذي (1341)، وابن عدي في الكامل 8/ 9، والدارقطني 4/ 157 و 218، والبيهقي 10/ 256 من طرق عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بهذا اللفظ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: ((هَذَا حَدِيْث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الْحَدِيْث من قَبْلَ حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره))، وَقَالَ الحَافِظ: ((وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، للترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف)). التلخيص الحبير 4/ 229، وفي طبعة دار الكتب العلمية 4/ 495، وانظر: إرواء الغليل 8/ 264 - 267.
ويشهد لَهُ حَدِيْث ابن عَبَّاسٍ عِنْدَ عَبْد الرزاق (15193)، وأحمد 1/ 342 و 351 و 356 و 363، والبخاري 3/ 187 (2514) و 3/ 233 (2668)، و6/ 43 (4552)، ومسلم 5/ 128 (1711) (1) (2)، وأبي داود (3619)، وابن ماجه (2321)، والترمذي (1342)، والنسائي 8/ 248، وفي الكبرى (5994)، وأبي يعلى (2595)، وغيرهم بلفظ: ((لَوْ أن الناس أعطوا بدعواهم أدعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، وَلَكِنْ اليمين عَلَى المدعى عَلَيْهِ)).
[7] المحلى 9/ 405.
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست