نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 159
وذكر ابن عَبْد البر أن هَذَا القول لَمْ يرو عن أحد من الصَّحَابَة [1].
وأجابوا عن الْحَدِيْث بأنه معارض لنص القرآن الكريم، وَهُوَ قوله تَعَالَى:
{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [2]، والمانع من العمل بهذا الخبر أنَّهُ آحاد معارض للكتاب العزيز [3].
وأجاب الجُمْهُوْر عن هَذَا الاعتراض بأن هَذَا الْحَدِيْث في أقل تقديراته يَكُوْن مشهوراً، فَقَدْ روي عن عدة من الصَّحَابَة هم:
1 - عَبْد الله بن عَبَّاسٍ: أخرجه الشَّافِعِي [4] وأحمد [5] ومسلم [6] وأبو داود [7] والنسائي [8] وابن ماجه [9] وأبو يعلى [10] وابن الجارود [11] والطحاوي [12] والطبراني [13] والبيهقي [14].
2 - أبو هُرَيْرَةَ: عِنْدَ الشَّافِعِي [15] والترمذي [16] وأبي داود [17] وابن ماجه [18] والطحاوي [19].
3 - جابر بن عَبْد الله: عِنْدَ أحمد [20] وابن ماجه [21] وابن الجارود [22] والبيهقي [23].
4 - سُرَّق [24]: عِنْدَ ابن ماجه [25] والبيهقي [26].
وَقَدْ روي أيضاً من حَدِيْث: عمر، وعلي، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري ([27])، [1] الاستذكار 6/ 114. [2] البقرة: 282. [3] أحكام القرآن للجصاص 1/ 514. [4] في مسنده (1709) بتحقيقنا. [5] في مسنده 1/ 248 و 315 و 323. [6] في صحيحه (1712). [7] في سننه (3609). [8] في الكبرى (6011). [9] في سننه (2370). [10] في مسنده (2511). [11] في المنتقى (1006). [12] في شرح المعاني 4/ 144. [13] في الكبير (11185). [14] في سننه 10/ 167. [15] في مسنده (1714) بتحقيقنا. [16] في جامعه (1343). [17] في سننه (3611). [18] في سننه (2368). [19] في شرح المعاني 4/ 144. [20] في مسنده 3/ 305. [21] في سننه (2369). [22] في المنتقى (1008). [23] في سننه 10/ 170. [24] الصَّحَابِيّ سرّق بن أسد الجهني، ويقال: الديلي، ويقال: الأنصاري.
الثقات 3/ 183، وتهذيب الكمال 3/ 110 (2173)، والتقريب (2217). [25] في سننه (2371). [26] في سننه 10/ 172 - 173. [27] هُوَ الصَّحَابِيّ سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصاري الخدري، توفي سنة (74 هـ)،وَقِيْلَ
=
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 159