نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 256
وَهُوَ حَدِيث ضَعِيْف لضعف إسناده فَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيْل بن عياش، عن موسى بن عُقْبَة، عن نافع، عن ابن عُمَر. وإسماعيل بن عياش منكر الحَدِيْث عن أهل الحجاز وأهل العراق [1]، وحديثه هَذَا عن أهل الحجاز؛ لأن موسى بن عقبة مدني [2].
القَوْل الثَّانِي: يجوز للجنب قِرَاءة القُرْآن. وهذا القَوْل مرويٌّ عن ابن عَبَّاس [3]، وسعيد بن المسيب [4]، وعكرمة [5]، وربيعة الرأي [6]، وسعيد بن جبير [7]. وَهُوَ قَوْل ابن حزم الظاهري ونقله عن دَاوُد وعامة أصحابهم [8].
واختاره ابن المنذر [9]. والحجة لهذا المذهب:
1 - مَا صَحَّ أَنَّهُ عليه الصَّلاَة والسلام: ((كَانَ يذكر الله عَلَى كُلّ أحيانه)). أخرجه مسلم [10]، وغيره [11].
قالوا: والقُرْآن ذكر. (12)
قَالَ أبو بَكْر بن المنذر: ((فَقَالَ بعضهم: الذكر قَدْ يَكُون بقراءةِ القُرْآن وغيره، فكلُّ ما وقع عَلَيْهِ اسم ذكر الله فغير جائز أن يمنع مِنْهُ أحدٌ [13]، إذا كَانَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لا يمتنع من ذكر الله عَلَى أحيانه)) [14]. [1] أشار إلى ذَلِكَ البُخَارِيّ فِيْمَا نقله عَنْهُ التِّرْمِذِي عقب حَدِيث (131)، والبَيْهَقِيّ في الكبرى 1/ 89 وانظر: تهذيب الكمال 1/ 247 - 252. [2] تهذيب الكمال 7/ 271. [3] الأوسط 2/ 98،حلية العُلَمَاء 1/ 221. [4] الأوسط 2/ 99، المحلى 1/ 80، ولسعيد رِوَايَة أخرى توافق قَوْل الْجُمْهُور انظرها في فقه الإمام سعيد 1/ 145. [5] المصنف لابن أبي شَيْبَة (1089)، والأوسط 2/ 99. [6] المصنف لابن أبي شَيْبَة (1090) و (1092). [7] فقه الإمام سعيد 1/ 147، وَهِيَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ. [8] المحلى 1/ 80. [9] الأوسط 2/ 100. [10] صَحِيْح مُسْلِم 1/ 194 (373) (117) [11] أخرجه أحمد 6/ 70 و 153 و 278، وأبو دَاوُد (18)، وابن ماجه (302)، والتِّرْمِذِي (3384) وَفِي العلل (669)، وأبو يعلى (4699)، وابن خزيمة (207)، وأبو عوانة 1/ 217 وابن المنذر في الأوسط (627)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 88، وابن حبان (799)، وط الرسالة (802)، وأبو نُعَيْم في المستخرج (819)، والبَيْهَقِيّ 1/ 90، والبغوي (274).
(12) انظر: فتح الباري 1/ 31. [13] في الأصل: ((أحداً)) وَهُوَ غَيْر مستقيم. [14] الأوسط 2/ 100.
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 256