نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 296
المذهب الأول:
لا يجوز عقد النكاح إلا بلفظ الزواج أو الإنكاح، أو التمليك أو الإمكان، ولا يجوز بلفظ الهبة، وهو مذهب داود الظاهري وابن حزم محتجين باختلاف الروايات الواردة في الحديث، وقد ساق ابن حزم الروايات المختلفة ثم قال: ((كل ذلك صحيح)) [1]، ثم روى من طريق البخاري عن أنس بن مالك عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((إنه كان إذا تكلّم بالكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه)) [2]، ثم قال: ((فصح أنها ألفاظ كلها قالها عليه الصلاة والسلام معلماً لنا ما ينعقد به النكاح)) [3].
المذهب الثاني
جواز عقد النكاح بأي لفظ دال على التمليك، وهو مذهب الثوري، والحسن بن صالح، وأبي ثور، وأبي عبيد [4]، وأبي حنيفة [5].
النموذج الأول
ما رواه الإمام أحمد بن حنبل [6]، عن أبي معاوية الضرير: محمد بن خازم ([7])، [1] المحلى 9/ 464. [2] الحديث في صحيح البخاري 1/ 34 (94) و 8/ 67 (6244). وهو في مسند الإمام أحمد 3/ 213 و 221، وجامع الترمذي (2723)، وفي شمائل النبي - صلى الله عليه وسلم - (224) بتحقيقنا، ومستدرك الحَاكِم 4/ 273، والسهمي في تاريخ جرجان 412، والخطيب في تاريخه 3/ 416، وفي الفقيه والمتفقه لَهُ 2/ 126، وشرح السنة للبغوي (141). [3] المحلى 9/ 465.
تنبيه: نقل ابن حزم في هذا الموضع هذا المذهب عن الشافعي، لكن هذا النقل عن الشافعي يخالف ما في كتب المذهب الشافعي، بل يخالف ما في الأم 5/ 37 للشافعي نفسه. [4] نقل ذلك عنهم ابن قدامة في المغني 7/ 429.
تنبيه: نقل ابن قدامة هذا المذهب عن داود، وهو يخالف ما نقله عنه ابن حزم كما سبق. [5] المبسوط 5/ 59، وبدائع الصنائع 2/ 229، والهداية 1/ 189 - 190، وشرح فتح القدير 2/ 346، والاختيار 3/ 83، وتبيين الحقائق 2/ 96، وحاشية ابن عابدين 3/ 17. [6] في مسنده 6/ 291، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (3519)، وفي شرح المعاني2/ 221. [7] هو مُحَمَّد بن خازم التميمي السعدي، أبو معاوية الضرير الكوفي، مولى بني سعد، ثقة قَدْ يهم في حَدِيْث غيره، رمي بالإرجاء، مات سُنَّةُ (95هـ).
تهذيب الكمال 6/ 291 - 293 (5762)، والتقريب (5841).
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 296