مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
نویسنده :
ماهر الفحل
جلد :
1
صفحه :
341
وابن المنذر
[1]
، ودَاوُد
[2]
، والزيدية
[3]
. وروي عن ابن عَبَّاس، وإسحاق اشتراط أن يَكُون التراب عذباً
[4]
.
2 - يجوز التيمم بكل ماكان من جنس الأرض: وبهذا قَالَ حماد بن سليمان
[5]
، وأبو حَنِيْفَة
[6]
، ومُحَمَّد
[7]
، ويحيى بن سعيد
[8]
، وَقَالَ مَالِك: يجوز بكل مَا كَانَ وجه الأرض
[9]
. وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إن كَانَ في ثوبك أو سرجك أو بردعتك تراب أو عَلَى شجر فتيمم بهِ
[10]
.
3 - يصح حَتَّى بالثلج: وبه قَالَ كُلّ من مَالِك
[11]
، والأوزاعي
[12]
، والثَّوْرِيّ
[13]
، وَفِي رِوَايَة عن مَالِك يصح بكل مَا كَانَ متصلاً بالأرض من النبات
[14]
.
4 - يجوز التيمم بالرمل: وَهُوَ رِوَايَة عن الشَّافِعيّ
[15]
، وأبي يوسف
[16]
، وأحمد
[17]
، والأوزاعي
[18]
، وأبي ثور
[19]
.
5 - ومذهب ابن حزم أن الأرض قسمان تراب وغير تراب فأما التراب فالتيمم بِهِ جائز إن كَانَ في موضعه من الأرض أما غَيْر التراب من الحصى أو الصفا أو
[1]
انظر: الأوسط 2/ 38 والمجموع 2/ 213.
[2]
انظر: المجموع 2/ 213.
[3]
انظر: السيل الجرار 1/ 130.
[4]
انظر: الحاوي 1/ 290.
[5]
انظر: المغني 1/ 248.
[6]
انظر: المبسوط 1/ 109، والهداية 1/ 25، والاختيار 1/ 2، وتبيين الحقائق 1/ 38 - 39، وحاشية رد المحتار 1/ 239.
[7]
انظر: تحفة الفُقَهَاء 1/ 79، والهداية 1/ 25.
[8]
انظر: المدونة 1/ 46.
[9]
انظر: المدونة 1/ 46، والاستذكار 3/ 352، والمنتقى للباجي 1/ 116 وبداية المجتهد 1/ 51، وشرح منح الجليل 1/ 90، وسراج السالك 1/ 85، وأسهل المدارك 1/ 127.
[10]
انظر: المحلى 2/ 161.
[11]
انظر: المدونة 1/ 46، والاستذكار 1/ 352، والمنتقى للباجي 1/ 116، وبداية المجتهد 1/ 51.
[12]
انظر: المجموع 2/ 213، وفقه الإِمَام الأوزاعي 1/ 75.
[13]
انظر: المجموع 2/ 213.
[14]
انظر: بداية المجتهد 1/ 51، وحلية العُلَمَاء 1/ 232، والاستذكار 1/ 352.
[15]
انظر: الحاوي 1/ 291، وحلية العُلَمَاء 1/ 232، والمجموع 2/ 214.
[16]
انظر: حلية العُلَمَاء 1/ 232 والهداية 1/ 25.
[17]
انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ: 9ب، والمغني 1/ 249، والشرح الكبير 1/ 255، والانصاف 1/ 284.
[18]
انظر: الأوسط 2/ 39، والمغني 1/ 248.
[19]
انظر: الأوسط 2/ 39، والاستذكار 1/ 353.
نام کتاب :
أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
نویسنده :
ماهر الفحل
جلد :
1
صفحه :
341
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir