نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 412
وإلى هَذَا ذهب الظاهرية [1]، والإمامية [2].
القول الثاني:
إن إفطار المسافر في رَمَضَان رخصة، إن شاء أفطر وإن شاء صام، لَكِن الفطر أفضل. وإليه ذهب أحمد [3].
القول الثالث:
إن الفطر رخصة، والصيام أفضل بشرط عدم الضرر والتلف. وبه قَالَ جمهور الفقهاء. وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ [4]، ومالك [5]، والشافعي [6]، والزيدية [7].
واستدل أصحاب المذهب الأول بزيادة ((المسافر)) الثانية في حَدِيْث أبي هلال، وَقَدْ بينا نكارة هَذِهِ اللفظة فَلَمْ يصح الاحتجاج بِهَا [8]. [1] المحلى 6/ 243. [2] شرائع الإسلام 1/ 201. [3] المغني 3/ 78. [4] شرح فتح القدير 2/ 79. [5] الإشراف، للبغدادي 1/ 207. [6] المجموع 6/ 292. [7] البحر الزخار 3/ 232. [8] انظر: مسائل من الفقه المقارن 1/ 256 - 260.
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 412