responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 446
[6] - النضر بن شميل المازني عِنْدَ الْخَطِيْب [1].
7 - يحيى بن سعيد القطان: عِنْدَ الْخَطِيْب [2].
8 - يزيد بن هارون: عِنْدَ ابن الجارود [3].
فظهر أن عَبْد الله بن خيران أدرج سؤال ابن سيرين وجواب ابن عمر لَهُ في الْحَدِيْث وجعل صورة الكل كأنه مرفوع.
ولفظ الْحَدِيْث كَمَا أخرجه أحمد [4] من طريق مُحَمَّد بن جعفر (غندر)، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، أنه سَمِعَ ابن عمر قَالَ: طلقت امرأتي وَهِيَ حائض، فأتى عمر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فَقَالَ: ((مُره فليراجعها، ثُمَّ إذا طهرت فليطلقها)).
قُلْتُ لابن عمر: أحسب تِلْكَ تطليقة؟ قَالَ: فمه!!
إلا أن الحَافِظ ابن حجر استدرك عَلَى حكمنا عَلَى الْحَدِيْث بالإدراج موافقة لهذه القاعدة الثالثة بأن البت بالحكم هنا لَيْسَ لَهُ قوة البت بالحكم في النوعين الماضيين، فَقَالَ: ((والحكم عَلَى هَذَا القسم الثالث بالإدراج يَكُوْن بحسب غلبة ظن المحدّث الحَافِظ الناقد، ولا يوجب القطع بِذَلِكَ خلاف القسمين الأولين، وأكثر هَذَا الثالث يقع تفسيراً لبعض الألفاظ الواقعة في الْحَدِيْث كَمَا في أحاديث الشغار والمحاقلة والمزابنة)) [5].

المطلب الخامس: حكم الإدراج
اتضح لنا فِيْمَا مضى أن الإدراج علة يعل بِهَا الْحَدِيْث، سواء وقعت في الْمَتْن أو الإسناد، لذا فتعمد الإدراج حرام [6]، بَلْ هُوَ أمر قادح في عدالة الرَّاوِي، لا سيما إذا انبنى عَلَى ذَلِكَ شيء من الأحكام العلمية أَوْ العملية، قَالَ الإمام أبو المظفر السمعاني: ((وأما من يدلس في المتون فهذا مطرح الْحَدِيْث مجروح العدالة، وَهُوَ مِمَّنْ يحرف

[1] في الفصل 1/ 157 - 158.
[2] في الفصل 1/ 157.
[3] في المنتقى (735).
[4] في مسنده 2/ 78.
[5] النكت 2/ 816.
[6] انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 235، لذا قَالَ الحافظ العراقي في " ألفيته " المسماة " التبصرة والتذكرة ":
((224. وَزَادَ (الاعْمَشُ) كَذَا (مَنْصُوْرُ) وَعَمْدُ الادْرَاجِ لَهَا مَحْظُوْرُ)).
التبصرة والتذكرة: 23 (224).
نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست