responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح كتاب الصيام من تقريب الأسانيد نویسنده : الخضير، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 2
التصوير لا أحد يشك في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، لكن الذي نجده الآن بحثه بين أهل العلم هذا النوع من التصوير، هل يدخل في النصوص أو لا يدخل؟ هل يدخل في النصوص أو لا يدخل؟ وأصل المسألة: في الأصل، أول ما ظهر هذا التصوير ما تردد أحد في دخوله في النصوص، ثم بعد ذلك تغير اجتهاد كثير من أهل العلم في أنه يدخل أو لا يدخل، قال أنك قلت، وهذا صحيح أنها تبرأ الذمة بتقليد مثل فلان وعلان من أهل العلم الراسخين، دعونا من أناس فتنوا من القدم ولا يرون في هذا بأس، لكن أناس ترددوا ثلاثين سنة ثم بعد ذلك أداهم اجتهادهم إلى أن هذا ليس من التصوير، وأنا ما زلت على رأي، رأي أن هذا داخل في التصوير، وأن كل ما قيل في المسألة يمكن الإجابة عنه، حتى قال بعضهم: أن التصوير بالآلة ليس بتصوير للإنسان إنما تصوير من الآلة فالمباشر هو الآلة. نعم الإنسان هو المتسبب، ويقول: أنه يصعب ثبوت الوعيد الشديد بالنسبة لمن ضغط زر زر الكمره فصورت نقول لا يختلف هذا عمن ضغط زر المسدس فقتل إنسان، لا يختلف إطلاقا هو القاتل، وهذا هو المصور، ما بين المباشرة والتسبب معروف عند أهل العلم أن المباشرة تقضي على أثر التسبب، لكن متى؟ إذا كان المباشر مكلف، إذا كان المباشر مكلف، نعم تقضي على أثر التسبب، يكون المسئول هكذا، لكن إذا كان المباشر غير مكلف مثل الآلة نقول: المتسبب هو المكلف، والتحريم باقي ولا زال والقول فيه ما تغير بالنسبة لي، لكنني أرى من أهل العلم منهم أشد مني بكثير راو أن هذا ليس بتصوير وهذه المسألة وجهة نظر، أنا لا ألزم أحد باجتهادي ومن سألني أقول هذا النوع حرام، لكن إذا قال أنا أقلد فلان وفلان من أهل العلم والعمل الراسخين في هذا الباب، ما تقول له تحجر على الناس ما هو بصحيح، لكن يبقى أن الرأي هو التحريم مطلقا بدون تردد.
يقول: ما النصوص التي تجيز للعامة التقليد وأليس في هذا ضرب للنصوص وتهميشها؟ وليس العام مخاطب بالنصوص الآمرة بالإتباع وطاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟

نام کتاب : شرح كتاب الصيام من تقريب الأسانيد نویسنده : الخضير، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست