responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح كتاب الحج من صحيح مسلم نویسنده : الخضير، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 30
هذا ثلاث مرات، من أهل العلم من يقول: أنه كمال، والمطلوب إزالته ولو بمرة، المقصود أن يزول، ويقول: قوله ثلاث مرات تعود على إيش؟ الغسل ثلاث مرات أو الأمر بالغسل ثلاث مرات؟ أما الطيب الذي بك فاغسله، أما الطيب الذي بك فاغسله، أما الطيب الذي بك فاغسله، يعني كرر هذا الكلام ثلاث مرات، أو قال له: اغسل عنك الطيب ثلاث مرات، ثلاث غسلات، يعني قوله: ثلاث مرات العدد للغسل أو للأمر به، هو الظاهر أنه للغسل، اغسله ثلاثاً، مبالغةً في إزالته؛ لأنه من محظورات الإحرام، وإن قيل بالقول الآخر، وأنه يكفي مرة واحدة، والتأكيد بثلاث مرات لتعين الغسل ولو لم يلزم العدد.
طالب: هل يجوز الاجتهاد بأن الغسلة الواحدة تكفي مع وجود النص بالعدد؟
العدد عدد الغسل أو عدد الأمر بالغسل؟
طالب: الظاهر أنه عدد الغسل.
لا تقول: الظاهر، الظاهر عندك وعندي؛ لكن الذي يقول بالقول الآخر الظاهر عنده غير هذا ..
طالب: يعني يقول. . . . . . . . .
تأكيد للأمر بالغسل.
((وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا)) يعني اخلعها، ولو كان خلعها مروراً بالرأس ((ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ)) ثم قال -رحمه الله تعالى-:
وحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ قَدْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ –بالخلوق- وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَرَى، فَقَالَ: ((انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ)) وهذا تقدم.

نام کتاب : شرح كتاب الحج من صحيح مسلم نویسنده : الخضير، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست