نام کتاب : شرح المحرر في الحديث نویسنده : الخضير، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 4
أول ما فرضت الصلاة، في الحديث -حديث عائشة-: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، هل المراد به كما هنا حكمها الشرعي الوجوب المتأكد المتعين؟ بهذا قال الحنفية، مع أنه ينخرم عليه مذهبهم؛ لأنهم لا يرون القصر فرض، وإنما يرونه واجب، والجمهور على أن أول ما فرضت يعني قدرت الصلاة ركعتين؛ لأن القصر ليس بواجب عندهم، فأول ما فرضت، وهنا باب فرض الصلاة المراد به عند الحنفية الوجوب، وعند غيرهم التقدير، فالفرض كما يطلق على الوجوب يطلق أيضاً على التقدير، والفرائض في قسم التركات الفروض المقدرة للورثة، وذكرنا أن الصلاة ثانية أركان الإسلام كما في حديث جبريل حينما سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- وفي حديث عبد الله بن عمر: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة ... )) إلى آخره.
نام کتاب : شرح المحرر في الحديث نویسنده : الخضير، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 4