responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 187
وأبو داود [1]: عن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة ... إلى آخره نحوه.
والنسائي [2]: عن محمَّد بن عبد الأعلي، عن خالد، عن شعبة ... إلى آخره نحوه، وليس فيه "ما لي وللكلاب".
وابن ماجه [3]: عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن شبابة، عن شعبة ... إلى آخره مقتصرا على قوله: "إذا ولغ الكلب ... " إلى آخره.
قوله: "ما لي وللكلاب" أراد بهذا التنبيه على النهي عن قتلها.
قوله: "وعفروا" قال صاحب "المطالع": معناه اغسلوه بالتراب، وهو من العَفَر -بالتحريك- وهو التراب، يقال: عفره في التراب يعفره عفرا، وعفره تعفيرا أي مرّغه، وشيء معفور ومعفّر مُترّب.
قوله: "الثامنه بالنصب على الظرفية وموصوفها محذوف، والتقدير: عفروه في المرة الثامنة بالتراب.
ويُستفاد من هذه الروايات: أن قتل الكلاب كان جائزا ثم نُسخ.
وروى الطبراني [4]: من طريق الجارود عن إسرائيل، بإسناده إلى علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، ومن اقتني كلبا لغير صيد ولا زرع ولا غنم؛ أوى إليه كل (يوم) [5] قيراط من الإثم مثل أحد".

(1) "سنن أبي داود" (1/ 9 رقم 74).
(2) "المجتبى" (1/ 54 رقم 67)، (1/ 177 رقم 336).
(3) "سنن ابن ماجه" (1/ 130 رقم 363).
(4) "المعجم الأوسط" (8/ 41، 42 رقم 7899).
[5] في "المعجم الأوسط": "ليلة". وزاد في آخره: "وإذا ولغ الكلب في إناء فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء".
نام کتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست