responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 314
أحدهما: لما فيه من الاعتراض على موجب الآية من الغسل، على ما نبين ذلك إنْ شاء الله تعالى.
والثاني: أن أخبار الآحاد غير مقبولة في مثله؛ لعموم الحاجة إليه، وقد روي عن عليّ - رضي الله عنه - "أنه قرأ {وَأَرْجُلَكُمْ} [1] بالنصب، وقال: المراد الغسل" فلو كان عنده عن النبي - عليه السلام - جواز المسح والاقتصار عليه دون الغسل، لما قال: إن مراد الله الغسل، كذا قاله أبو بكر الجصاص.
وقال البيهقي: وحديث عبد خير عن عليّ في المسح على ظهر القدمين إنْ صح فالمراد به ظهر الخفين، وقد روي عن عليّ من أوجه كثيرة أنه غسل رجليه في الوضوء.
قلت: أما الجواب عن الأحاديث التي فيها مسح الرجلين، فقد أجاب أبو جعفر: عن الحديث الأول -أعني حديث النزال بن سبرة- أنه ليس فيه دليل على أن فرض الرجلين هو المسح؛ لأن فيه أنه قد مسح وجهه، وهو لا شك أنه غسل؛ لأن الوجه لا يمسح عليه بالإجماع، فكذلك المراد من قوله: "ومسح رجليه" معناه غسلهما.
فإن قيل: هل أتى المسح بمعنى الغسل؟
قلت: نعم، وقد قال أبو زيد الأنصاري: المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضائه: قد تمسح، ويقال: مسح الله ما بك، أي أذهب عنك وطهرك من الذنوب.
وأما الجواب عن الحديث الثاني- وهو حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - فهو أن يقال: إنه ضعيف، وقد قال الترمذي: سألت محمَّد بن إسماعيل عنه فضعفه، ولئن سلمنا أنه صحيح، ولكنه قال: "ثم أخذ بيديه جميعا حفنة من ماء"، والحفنة من الماء قد تصل إلى ظاهر القدم وباطنه وإنْ كان في النعل، ويدل على ذلك قوله: "ففتلها بها،

[1] سورة المائدة، آية: [6].
نام کتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست